مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

294

معجم فقه الجواهر

[ مثال الأوّل أبوان وزوج وخمس بنات ] فإنّ [ فريضتهم اثنا عشر ] لأنّ فيها من الفروض ربعاً وسدساً وهما متوافقان بالنصف ، فتضرب نصف الأربعة في ستّة تبلغ اثني عشر [ للزوج ] ربع وهو [ ثلاثة ، وللأبوين ] سدسان وهو [ أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية ] ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به ، ولم يراعَ النقص الداخل ، فهو داخل في مخرج السدس . [ ومثال الثاني ] ذلك أيضاً ، ولكن [ كان البنات ] فيه [ ثلاثاً فلم تنقسم الخمسة عليهنّ ] صحيحاً ، فهو حينئذٍ ممّا انكسرت الفريضة فيه على فريق واحد ، ولكن بين عدده ونصيبه تباين ، فيقتصر على عدده ، ومتى كان كذلك [ ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ] وهي الاثنا عشر [ فما بلغت صحّت منه المسألة ] وهو في الفرض ستّة وثلاثون ، ربعها تسعة للزوج ، والسدسان اثنا عشر للأبوين ، يبقى خمسة عشر لكلّ واحدة خمسة . وكذا لو كنّ أربعاً أو ستّاً إلى التسع . ولو كنّ عشراً وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس ، فتردّ عددهنّ إلى اثنين وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فإنّه يبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهنّ . ولو كنّ خمسة عشر وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس ، فتردّه إلى ثلاثة وتضربها في أصل الفريضة ، يكمل لهنّ خمسة عشر بعددهنّ ، وعلى هذا القياس . 39 / 349 - 350 ه‍ - طريقة حساب الفرائض إذا زادت على السهام : [ ( إذا زادت ) الفريضة عن السهام فتردّ على ذوي السهام ، عدا الزوج والزوجة والأُمّ مع الإخوة ، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد ] كالأُخت من الأبوين مع الإخوة للأُمّ [ فذو السببين أحقّ بالردّ ] . وعلى كلّ حال فالأوّل الذي فيه الردّ من دون أولوية [ مثل أبوين وبنت ] فإنّ أصل فريضته ستّة [ فإذا لم يكن إخوة ] يحجبون الأُمّ [ فالردّ أخماساً ] على حسب السهام ، فتضرب خمسة سهام الردّ في الستّة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، عشرة منها للأب والأُمّ ، وخمسة عشر منها فرض البنت ، والباقي خمسة ، ثلاثة منها للبنت ردّاً ، واثنان لكلّ واحد من الأبوين واحد كذلك . [ وإن كان إخوة ] يحجبون الأُمّ عن ذلك [ فالردّ أرباعاً ] ف‍ [ - تضرب ] أربعة [ مخرج سهام الردّ في ] الستّة [ أصل الفريضة ] تبلغ أربعة وعشرين ، اثني عشر منها فرض البنت ، وثمانية فرض الأبوين ، تبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت ردّاً ، وواحد للأب كذلك . وبالجملة فالضابط أنّك تضرب مخرج سهام الردّ في أصل الفريضة ، فما بلغت صحّت فيه المسألة . [ و ] كذا الكلام في [ مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعداً ، ف ] - إنّ [ الفاضل يردّ ] عليهم [ أخماساً ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة ] ومنه تصحّ القسمة . [ و ] كذا [ مثل واحد من كلالة الأُمّ مع أُخت لأب ، ف ] - إنّ [ الردّ ] يكون [ عليهما على الأصحّ أرباعاً ] وقيل : يختصّ بالأُخت للأب . [ ومثل اثنتين من كلالة الأُمّ مع أُخت لأب ، كان الردّ أخماساً ] والضابط أن [ تضرب خمسة ] أو أربعة