مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
284
معجم فقه الجواهر
عليّ بن مسعود والغنية وظاهر الكافي : [ لا يجب ، وقال ] في محكيّ المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم ، و [ في المبسوط ] : يجب ذلك لكن [ لا يتغيّر به حكم ] . ( قلت ) : فالأمر سهل . نعم [ على قول المفيد ] بإرث الثاني ممّا ورثه الأوّل [ تظهر فائدة التقديم ، و ] لكن [ ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و ] بأُصول المذهب وقواعده ، بل [ لو ثبت الوجوب كان تعبّداً ] صرفاً لا يترتّب ثمرة عليه . [ فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أوّلًا ، وتعطى الزوجة ] ثمنها أو ربعها [ ثمّ يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه ] الربع أو النصف [ من تركتها الأصلية ] على المختار [ لا ممّا ورثته ] أيضاً ، خلافاً للمفيد فيعطى منه حينئذٍ النصف أو الربع أيضاً . [ وكذا لو غرق أب وابن يورّث الأب ثمّ يورّث الابن ، ثمّ إن كان كلّ واحد منهما أولى من بقيّة الورّاث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته ، كابن له إخوة من أُمّ وأب له إخوة ، فمال الولد ينتقل إلى الوالد ، وكذا مال الوالد الأصل ] دون ما ورثه منه [ ينتقل إلى الولد ، ثمّ ينتقل ما صار إلى كلّ واحد منهما إلى إخوته ] فميراث الأب مال الابن أجمع ينتقل منه إلى إخوته أي عمومة الابن ، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ، ثمّ منه إلى إخوته من أُمّه . لكن في تقديم الأب هنا لأنّه أضعف نظر ، فالمتّجه حينئذٍ على قول المفيد بناءً على عدم موافقة الأصحاب في المقام القرعة . هذا كلّه مع أولوية كلّ من الأب [ و ] الابن بالآخر . ف [ - إن كان لأحدهما أو لكلّ واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب وللأب أولاد غير من غرق وللولد أولاد ف ] - يفرض موت الابن أوّلًا ويعطى نصيبه منه وهو السدس [ ثمّ يفرض موت الأب فيرث الابن ] الغريق [ مع إخوته نصيبه ] من مال أبيه الأصلي ، دون السدس الذي حصل له منه على المختار ، وعلى قول المفيد يأخذ نصيبه منه أيضاً [ و ] على كلّ حال [ ينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب ( النصف خ ل ) ] الحاصل من تركة أبيه [ إلى أولاده ] . [ ولو كان الوارثان يتساويان في الاستحقاق كأخوين لم يقدّم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق ، وينتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ، فإن لم يكن لهما وارث ] نسبيّ ولا سببيّ [ فميراثهما للإمام عليه السلام وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته ، وما صار إلى الآخر إلى الإمام عليه السلام ] بلا خلاف ولا إشكال . نعم في الدروس تبعاً للقواعد : أنّه " على قول المفيد لو كان لكل من الأخوين جدّ لأُمّ ، ولا مال لأحدهما ، يقرع ، فإن خرج توريث المعدم أوّلًا انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه ، ثلثه لجدّه وثلثاه لأخيه ، ثمّ يقدّر موت الآخر ، فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجدّه المعدم ، وينتقل ما ورثه الموسر إلى جدّه . ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئاً ، ثمّ يقدّر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثاً ، فيكون لجدّه الثلث ولأخيه الثلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه ، فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله ولجدّ المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة ، وعلى