مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
285
معجم فقه الجواهر
الأصحّ يصير مال الموسر بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثاً ، لجدّه الثلث ولجدّ أخيه الثلثان . وكذا يقرع - على قوله - لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا ، وعلى الأصحّ يقسّم مال كلّ أخ بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثاً ، لجدّه ثلثه ولجدّ أخيه ثلثاه " . قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلّا تقديم الأضعف ، وتوريث الأقوى ما ورثه منه . ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك أيضاً بأن يفرض موت أحدهم ويقسّم تركته على الأحياء إن كانوا والأموات معه ، فما يصيب الحيّ يعطى ، وما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات معه على المختار ، وعلى الجميع عند المفيد وسلّار ، وهكذا يفرض موت كلّ واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء . ولو غرق ثلاثة إخوة لأب وقد خلّف كلّ واحد منهم أخاً لأُمّ ، فُرض موت كلّ واحد منهم أوّلًا فيصير كمن خلّف أخاه لأُمّ وأخوين لأب ، فيكون أصل ماله اثني عشر ، فلأخيه لأُمّه حينئذٍ سهمان ولكلّ من الفريقين خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأُمّه ، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حيّ سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه ، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثمّ من أخيه إليه . هذا ، وقد أطنب الفاضل في القواعد في الفروع التي لا يخفى حكمها على من أحاط بالأُصول . 39 / 312 - 319 7 - ميراث المفقود : مفقود / 3 مفقود / 12 مفقود / 13 ( 32 / 296 306 303 ) 8 - الإرث بالنسب والسبب الفاسدين : أ - توريث المجوس وغيرهم من الكفّار بالنسب والسبب الفاسدين إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا : [ المجوسي قد ينكح المحرّمات ] عند المسلمين [ بشبهة ] اعتقاده في [ دينه ] وقد ينكح المحلّلات له في دين الإسلام [ فيحصل له ] بذلك [ النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أُمّه وأولدها فنسب الولد فاسد ] عندنا [ وسبب زوجيتها فاسد ] عندنا ، وإن كان هو صحيحاً صحّة معاملة بمعنى ترتّب بعض الآثار عليه . [ فمن الأصحاب من لا يورّثه إلّا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه ] وهم المفيد - في أحد النقلين - والمرتضى والتقيّ والحلّي والفاضل ، بل في كتاب إعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليّات المرتضى الإجماع عليه ، وفي المحكيّ عن السرائر : فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحقّ ، وبغير ما أنزل اللَّه ، وبغير القسط . [ ومنهم من يورّثه بالنسب صحيحه وفاسده ، وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار فضل بن شاذان ] النيشابوري [ من القدماء ومن تابعه ] الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخّر كالفاضلين [ و ] الشهيدين وغيرهم ممّن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جدّه المجلسي نسبته إلى الأكثر ، بل هو [ مذهب شيخنا المفيد ] في النقل الآخر [ وهو )