مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

279

معجم فقه الجواهر

سهمان ولكلّ خنثى سهمان على جميع التقادير [ إذ لا ردّ هنا . ولو كان ] معهما [ أحد الأبوين ] فله تارةً - وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين - السدس ، وتارةً - وهي حال كونهما بنتين - الخمس ولذا [ كان الردّ عليهم أخماساً ، وافتقرت إلى عدد يصحّ منه ذلك ] على التقديرين ، فتضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين ، ثمّ اثنين في ثلاثين ، فللأب تارةً الخمس اثنا عشر ، وتارةً السدس عشر ، فله نصفهما أحد عشر ، أو تقول : له سهم في ستّة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر ، والباقي للخناثى بالسويّة . 39 / 292 - 293 ز - كيفية توريث الخناثى من الإخوة والأعمام والأخوال : [ العمل في سهم الخناثى من الإخوة ] من الأبوين أو الأب [ أو العمومة ] وأولادهم [ كما ذكرناه في الأولاد ] . فلو فرضنا للميّت جدّاً لأب وأخاً له خنثى فعلى تقدير الذكورة بينهما نصفان ، وعلى تقدير الأُنوثة المال أثلاثاً ، تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستّة ، ثمّ تضرب اثنين في ستّة فتبلغ اثني عشر ، فللجدّ سبعة ، نصف ستّة وثمانية ، وللخنثى خمسة ، نصف ستّة وأربعة ، ولو كان مع الأخ الخنثى جدّة فبالعكس . [ أمّا الإخوة من الأُمّ فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأنّ ذكرهم وأُنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال ] والخالات . نعم [ في كون الآباء والأجداد خناثى بُعد ، إلّا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت ] كما في الفقيه ، وحينئذٍ يتصوّر فيها كونها أباً خنثى وجدّاً كذلك مع فرض عدم العلامة المشخّصة . 39 / 294 - 295 ح - كيفية توريث الخنثى إذا كان زوجاً أو زوجة : [ قال الشيخ ] في المحكيّ عن مبسوطه : [ ولو كان الخنثى زوجاً أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ] لكن فيه أنّ المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ، ولو سُلّم الجواز فذلك إنّما يتمّ مع الاشتباه وذلك بأن ينكح خنثى خنثى وصحّحنا العقد بينهما وماتا متعاقبين ولم يقسّم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أيّهما الزوج وأيّهما الزوجة ، ومع ذلك ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين نظر ، فإنّ القريب إنّما اضطررنا إلى ميراثه ، كذلك إنّ الواقع لم يكن يخلو عن إرثه ، وهنا يحتمل كونهما ذكرين وأُنثيين وعليهما لا نكاح فلا إرث ، ويندفع بفرض ولد بينهما لا يعلم أيّهما أولده ، أو وإن عُلم على ما في الخبر . وعن القاضي : " إن مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا " . قلت : وهو كذلك . وقد يحتمل كون مراد الشيخ أنّ الخنثى إذا كانت زوجاً لامرأة معلومة أو زوجة لرجل كذلك - بناءً على صحّة ذلك لها - أو فرض لها صورة تصحّ على وجهٍ تستحقّ الميراث كان ميراثها في الأوّل نصف ميراث زوج وفي الثاني نصف ميراث زوجة . 39 / 294 - 295 ط - حكم من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء في الإرث : [ من ليس له فرج الرجال ولا ] فرج [ النساء ] ولا غيرهما ممّا يتشخّص به كلّ منهما [ يورث بالقرعة ] عند المشهور بين الأصحاب شهرة