مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

272

معجم فقه الجواهر

د - وراثة الإمام الحربيّ الذي لا وارث له : [ من مات من أهل الحرب وخلّف مالًا فماله للإمام عليه السلام إذا لم يكن له وارث ] بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال . 39 / 265 ه‍ - مطالبة الإمام إذا ورث المقتول بالقود أو الدية أو عفوه عن القاتل : [ إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ] وفاقاً للأكثر ، خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس فأجاز للإمام العفو ، وفيه أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 39 / 43 - 44 تاسعاً : لواحق الإرث : 1 - ميراث ولد الملاعنة : أ - ورثة ولد الملاعنة وكيفية توزيع تركته على طبقاتهم وأصنافهم : لا خلاف في أنّه [ يرث ولد الملاعنة ولده وأُمّه ] والزوج أو الزوجة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، دون أبيه . وحينئذٍ ف‍ [ - للأُمّ السدس ] خاصّة [ والباقي للولد ] إن كان ذكراً أو ذكراً وأُنثى [ للذكر سهمان وللأُنثى سهم ] وإن كان أُنثى فلها النصف مع الاتحاد ، والثلثان مع التعدّد ، والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ وعلى الأُمّ ، وإن لم يكن له إلّا ولده اختصّ الإرث بهم . [ ولو لم يكن ] له [ ولد ] أصلًا وإنّما له أُمّ خاصّة [ كان المال ] جميعه [ لأُمّه الثلث بالتسمية والباقي بالردّ ، و ] لكن [ في روايت‍ ] - ي زرارة وأبي عبيدة : [ ترث ] الأُمّ [ الثلث والباقي للإمام عليه السلام ] وعن الصدوق العمل بهما مع ظهوره عليه السلام ، والإسكافي و " 1 " الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، إلّا أنّ الردّ عند أوّلهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الإمام عليه السلام [ و ] القول [ الأوّل أشهر ] فتوى وروايةً ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الإجماع عليه ، بل يمكن أن لا يكون مذهباً للشيخ في الاستبصار خصوصاً بقرينة موافقته للأصحاب في باقي كتبه وحكايته الإجماع ، كما أنّ المحكيّ عن الصدوق في المقنع الموافقة أيضاً ، فمن الغريب بعد ذلك كلّه ميل المقدّس الأردبيلي وغيره إلى العمل بهما . [ و ] كيف كان ف‍ [ - مع عدم الأُمّ والولد يرثه ] الطبقة الثانية ، وهم هنا [ الإخوة للأُمّ وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ، ويترتّبون الأقرب فالأقرب . ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ] حسب [ ترتيب الإرث ، وفي كلّ هذه المراتب يرث الذكر والأُنثى سواء . فإن عدم قرابة الأُمّ أصلًا حتّى لا يبقى لها وارث ] أصلًا [ وإن بعد ، فميراثه ل‍ ] - مولى المعتق ثمّ الضمان ثمّ [ الإمام عليه السلام بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال . ] كما لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّ [ الزوج والزوجة يرثان ] منه [ نصيبهما مع كلّ درجة من هذه الدرجات ] وهو [ النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ، ونصف ذلك معه ] . 39 / 265 - 268 ب - حكم وراثة الأب ولد الملاعنة : ولد الملاعنة [ لا يرثه أبوه ولا من يتقرّب به ] من غير

--> ( 1 ) - في الجواهر : " في " والتصحيح من الطبعة الحجرية .