مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

273

معجم فقه الجواهر

خلاف في ذلك نصّاً وفتوى ، وكذلك هو لا يرثهم . 39 / 270 ج‍ - حكم وراثة ولد الملاعنة أُمّه وولده وقرابة أُمّه : لا خلاف ولا إشكال في أنّ ولد الملاعنة يرث أُمّه وولده [ وهل يرث هو قرابة أُمّه ] من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات لها ؟ [ قيل ] والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك : [ نعم ] يرثهم ، بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنّه مذهب الأصحاب من غير خلاف ، وعن التهذيب : أنّه الذي يقتضيه شرع الإسلام ، وهو كذلك . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ الاستبصار : [ لا يرث إلّا أن يعترف به الأب ، وهو ] قول [ متروك ] لم نعرف أحداً وافقه عليه ممّن تقدّمه أو تأخّره ، بل لم يعلم كونه قولًا له ، ومن هنا قال في محكيّ التهذيب : العمل بما تضمّن من الأخبار ، من أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنّهم يرثونه ، أحوط وأولى . 39 / 268 - 270 د - حكم التوارث بين ولد الملاعنة وأبيه وقرابة أبيه مع الاعتراف به : [ إن اعترف ] الأب [ بعد اللعان ورث هو الأب ولا يرثه الأب ] إجماعاً بقسميه ونصوصاً . [ وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ؟ قيل ] والقائل أبو الصلاح في المحكيّ من كافيه ، والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ في ما حكي عنه ، والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في المسالك ، وإن كنّا لم نتحقّقه : [ نعم ، والوجه أنّه لا يرثهم ولا يرثونه ] وفاقاً للمشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه . فما عن المقدّس الأردبيلي من الميل إلى التوارث بينهم في غير محلّه ، بل ( وكذا ) قول الفاضل في القواعد هنا من أنّه لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه ، كان وجهاً . 39 / 270 - 271 ه‍ - استواء المتقرّب بالأبوين لولد الملاعنة مع المتقرّب بالأُمّ خاصّة في الميراث : [ لو خلّف ] ابن الملاعنة [ أخوين أحدهما لأبيه وأُمّه والآخر لأُمّه ، فهما سواء ، وكذا لو كانا أُختين أو أخاً وأُختاً وأحدهما للأب والأُمّ ] والآخر للأُمّ فإنّ الجميع يتساوون كالإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّة . [ وكذلك ] الكلام في ما [ لو خلّف ابن أخيه لأبيه وأُمّه وابن أخيه لأُمّه ، أو خلّف أخاً وأُختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ] للأُمّ ، فإنّه يقسَّم [ المال بينهم أثلاثاً ] . 39 / 272 و - مقاسمة ولد الملاعنة من أخيه لأبويه أخاه من أبيه ونصيب كلّ منهما : لو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وأُمّه وقد كان له أخ من أبيه ، لم يحجبه ، بل اشتركا في ميراثه ، فيأخذ هو حصّة الأخ من الأُمّ السدس ، والباقي للأخ من الأب . 39 / 272 ز - ميراث ولد الملاعنة من أُمّه إذا انفرد أو اجتمع معه أبواها أو أحدهما : [ إذا ماتت أُمّه ( أي ولد الملاعنة ) ولا وارث لها سواه فميراثها له ] ولا يشاركه أبوه وإن كان قد اعترف الأب به بعد اللعان . [ ولو كان معه أبوان ] لها [ أو أحدهما فلهما السدسان ، أو لأحدهما السدس ، والباقي له إن كان )