مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

268

معجم فقه الجواهر

الأُخت أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة . ف‍ [ - لو ماتت الأُخرى ، ولا وارث لها هل يرثها مولى أُمّها ؟ فيه تردّد منشؤه هل انجرّ الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ؟ ولعلّ الأقرب ] عند المصنّف [ أنّه لا ينجرّ هنا ] والأقرب حصول الجرّ ، نعم كلّ واحدة منهما جرّت نصف ولاء أُختها إليها فيبقى نصف ولاء كلّ واحدة منهما لمولى أُمّها ، وإن لم نقل بالجرّ فالولاء كلّه له . والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان في ما لو أولد مملوك من معتَقة ابناً فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أُمّه ، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه ، وانجرّ ولاء أولاده كلّهم إليه . وهل ينجرّ ولاء نفسه إليه فيبقى حرّاً لا ولاء عليه ، أو يبقى ولاؤه لمولى أُمّه وإلّا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه ولداً وهما رقّ في الأصل ، أو عليهما ولاء ، ومن كان كذلك ثبت عليه الولاء ؟ فتأمّل جيّداً . أمّا لو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه - بناءً على عدم الانعتاق بقرابة الزنا - ثبت له الولاء قطعاً ، وانجرّ ولاء الأولاد وولاؤه إليه ، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه ، فيكون حرّاً لا ولاء لأحد عليه . 39 / 251 - 253 س - ولاء المملوك لو اشتراه أحد الولدين مع أبيه فأعتقاه : [ لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكاً فأعتقاه ] كان الولاء لهما معاً [ ف ] - إذا [ مات الأب ثمّ مات المعتَق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ] أي المعتَق نصف بالولاء وربع بإرثه [ ولأخيه الربع ] بإرث الولاء خاصّة . 39 / 253 ع - ولاء ابن المعتَقة إذا أولده عبد ومن ينجرّ إليه الولاء : [ إذا أولد العبد من معتَقة ابناً ] فهو حرّ [ فولاؤه ] أي الابن [ لمعتِق أُمّه ، فلو اشترى الابن عبداً فأعتقه كان ولاؤه له ] دون مولى أُمّه . [ فلو اشترى ] هذا العبد الذي هو [ معتقه ] أي الابن [ أب المنعم ] عليه بالإعتاق [ فأعتقه ، انجرّ الولاء من مولى الأُمّ إلى مولى الأب ] الذي هو العبد المعتق [ وكان كلّ واحد منهما مولى الآخر ] . [ فلو مات الأب فميراثه لابنه ] دون مولاه الذي لا يرثه إلّا مع عدم النسب . [ فإن مات الابن ولا مناسب له ] أصلًا [ فولاؤه لمعتق أبيه ] الذي هو عتيق الابن . [ وإن مات ] العبد [ المعتق ولا مناسب له ، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ] . [ ولو ماتا ] معاً [ ولم يكن لهما مناسب ، قال الشيخ ] في المحكيّ من مبسوطه : [ يرجع الولاء إلى مولى الأُمّ ، وفيه تردّد ] وفي القواعد : الأقرب العدم ، بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به ، وحينئذٍ يكون الميراث للضامن ثمّ للإمام عليه السلام لكن الأوّل لا يخلو من قوّة . 39 / 253 - 254 ف - إرث العبد المكاتب : مكاتبة / ثالثاً 11 ( 34 / 293 - 297 ) 2 - ولاء تضمّن الجريرة : أ - مشروعية ولاء ضمان الجريرة وترتّب الإرث والعقل عليه : [ الجريرة ] هي الجناية ، ولا