مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

267

معجم فقه الجواهر

ل - من ينجرّ إليه الولاء عند فقد مولى الأب : [ ينجرّ الولاء ] ( في ما ينجرّ ) [ من مولى الأُمّ إلى مولى الأب ، فإن لم يكن فلعصبة المولى ] وإن علا مراعياً للترتيب بمعنى أنّه ينجرّ إلى المولى الأوّل ثمّ لعصبته ثمّ لمولى المولى ثمّ لعصبته وهكذا . [ وإن لم يكن عصبة ] أي عدم الموالي وعصبتهم [ فلمولى عصبة مولى الأب ] ثمّ إلى عصبات موالي العصبات مراعياً للترتيب . [ ولا يرجع إلى مولى الأُمّ ] بعد انجراره منه ، خلافاً لما عن ابن عبّاس من الحكم بعوده ، وهو لا يخلو من وجه ، لكن ظاهر الأصحاب عدم عوده . [ فإن فُقد الموالي ] للأب [ وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة صار ( كان خ ل ) ] الولاء [ له ، وإلّا كان الولاء للإمام عليه السلام ] وظاهره بقاء ولاء العتق عليه إلّا أنّه يرجع إلى الإمام عليه السلام ويحتمل انقطاع ولاء العتق وإرث الإمام عليه السلام له بولاء الإمامة كحرّ الأصل . وتظهر الثمرة بينه وبين الأوّل بعدم الردّ على الزوج والزوجة بناءً على القول به على الأوّل ، كذا قيل . وفيه أنّه على كلّا الوجهين لا وارث غير الإمام فيتّجه الردّ عليهما معاً . 39 / 249 - 250 م - ولاء عتيق المرأة وعتيق عتيقها إذا مات أحدهما أو كان العتيق أباً للمرأة ومات هو وعتيقه : [ امرأة أعتقت مملوكاً فأعتق المعتَق آخر ، فإن مات الأوّل ولا مناسب له فميراثه لمولاته ، وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتِقه ، فإن لم يكن الأوّل ] أي المعتَق الأوّل [ ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ] . [ ولو اشترت ] المرأة [ أباها فانعتق ] عليها وقلنا بثبوت ولاءٍ لها عليه بذلك [ ثمّ أعتق أبوها آخر ثمّ مات أبوها ثمّ مات المعتَق ولا وارث له سواها كان ميراث المعتَق لها النصف بالتسمية والباقي بالردّ لا بالتعصيب ، إن قلنا : يرث الولاء ولد المعتِق وإن كنّ إناثاً ، وإلّا كان الميراث لها بالولاء ] ويحتمل العدم كما عن بعضهم ، ولعلّ الأوّل أقوى . 39 / 250 - 251 ن - ولاء بنتي العبد من المعتَقة وولاء أبيهما إذا انعتق عليهما بالشراء وحكم الميراث إذا مات أو ماتتا : [ لو أولد العبد بنتين من معتَقة ] كانتا حرّتين وكان ولاؤهما لمعتق الأُمّ [ ف ] - إن [ اشترتا أباهما انعتق عليهما ] وكان ولاؤه لهما . والفائدة في الخلاف هنا في العقل لا في الإرث ، فمن أثبت الولاء أثبت العقل ، ومن نفاه نفاه ، والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق ، وإن لم يثبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء . وعلى كلّ حال [ فلو مات الأب ] ولا وارث له غيرهما [ كان ميراثه لهما ] ثلثان [ بالتسمية و ] الباقي ب‍ [ - الردّ لا بالولاء لأنّه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ] . [ ولو ماتتا ] أي البنتان [ أو إحداهما والأب موجود ] ولا وارث غيره [ كان الميراث لأبيهما ، ولو لم يكن موجوداً ] ولا وارث لإحديهما غير الأُخرى [ كان ميراث السابقة لأُختها ] النصف [ بالتسمية و ] الباقي ب‍ [ - الردّ ، ولا ميراث للمولاة ] التي هي