مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

241

معجم فقه الجواهر

وكيف كان فالظاهر مجّانية هذا الحباء ، فما عن المرتضى وغيره من كونه بالقيمة فتكون ثمرة خصوصية الأكبر الاختصاص بالعين من بين الورثة ، واضح الضعف . [ و ] على كلّ حال ، ف [ - عليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ] كما عرفت ذلك في كتاب الصوم . 39 / 127 - 133 وانظر أيضاً : صوم / ثانياً 1 صوم / ثانياً 1 ب / 5 ( 17 / 23 - 24 51 ) والظاهر كون المدار في الأعيان المحبوّة صدق أسمائها ، نعم لو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل أجمع ، وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف فواحد ، إلّا أنّه يُرجَّح ما يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت تخيّر الوارث واحداً منها ، ويحتمل القرعة ، بل يحتمل إعطاء الجميع مطلقاً كالثياب ، والأقوى الأوّل . والعمامة والمنطقة من الثياب ، بل الظاهر دخول حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف والقلنسوة والثوب من اللبد والفراء ونحوها من المراد بالثياب والكسوة هنا ، لكن في الروضة : " في دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر ، ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأوّل " وفيه ما لا يخفى . نعم لا يندرج فيه ما أعدّه للبسه ولم يلبسه على الظاهر ، بل في ما لبسه معدّاً له للتجارة إشكال ، كالإشكال في المصحف المعدّ للحفظ والبركة والحرز ونحوها ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة . 39 / 138 - 139 ه‍ / 1 - شروط اختصاص الولد الأكبر بالحبوة : [ شرط اختصاصه ] ( الولد الأكبر ) بالحباء عند ابني حمزة وإدريس على ما حكي عنهما : [ ألّا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي ] مخالفاً في المذهب ، بل في المتن : [ على قولٍ مشهور ] وإن كنّا لم نتحقّقه ، ومال جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الشرط المذكور ( أي عدم كونه فاسد الرأي ) بل لعلّه ظاهر نسبة المصنّف هنا والنافع له إلى القول ، بل في الرياض : أنّ ذلك هو الأصحّ ، ولعلّه كذلك . [ و ] من شرطه أيضاً [ أن يخلّف الميّت مالًا غير ذلك ، فلو لم يخلّف ] مالًا [ سواه ] أي مال الحباء [ لم يخصّ ] الأكبر [ بشيء منه ] وفاقاً لصريح جماعة ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، فما عن بعضهم من عدم اشتراط ذلك في غير محلّه . نعم في اشتراط كون الغير كثيراً بحيث يعادل نصيب كلّ من الورثة مقدار الحبوة ، أو نصيب الكلّ مقدارها ، أو عدمه مطلقاً ، وكفاية ما قلّ منه ولو كان درهماً وهي تساوي دنانير ، أوجه . وفي الرياض : مقتضى الأدلّة الأوّل ، وفي المسالك : " وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكوريّة ، أمّا غيره فلا " . قلت : هو كذلك ، لكن لا يخفى ما في أصل اعتبار ذلك من الإشكال ، ولعلّ المتّجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته . ومن شرطه عند جماعة أيضاً خلوّ الميّت من دَين مستغرق للتركة ، بل ربما اشترط خلوّه من مطلق الدين ، لكن قد يناقش . وفي الرياض تبعاً للروضة : " أنّ الموافق للأُصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك