مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
238
معجم فقه الجواهر
ففي [ مثل زوج وأبوين وبنت ] يختصّ النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين [ أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعداً ] يختصّ النقص بهما فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس [ أو زوجة وأبوين وبنتين ] تأخذان أيضاً الباقي بعد الربع والسدسين [ أو زوج مع كلالة الأُمّ وأُخت أو أخوات لأب وأُمّ أو لأب ] فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الأُمّ السدس أو الثلث ، والباقي للأُخت أو الأخوات من قبل الأب . كلّ ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة . 39 / 105 - 111 سادساً : ميراث الأنساب : [ وهم ثلاث مراتب ] : 1 - الأبوان والأولاد : المرتبة [ الأولى : الأبوان والأولاد ] فإنّه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام إجماعاً وكتاباً وسنّةً . 39 / 111 أ - كيفيّة توريث أصناف المرتبة الأُولى عند الانفراد وعند الاجتماع : [ إن انفرد الأب ] عمّن في درجته والزوج [ فالمال له ] قرابة [ وإن انفردت الأُمّ فلها الثلث ] فرضاً [ والباقي ردّ عليها ] عندنا ، خلافاً للعامّة فللعصبة . [ ولو اجتمع الأبوان فللأُمّ الثلث ] فرضاً [ وللأب الباقي ] قرابةً . [ ولو كان هناك إخوة ] حاجبون [ كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئاً ] وإن حجبوا ، وفي رواية شاذّة عن ابن عبّاس : أنّ لهم السدس الذي حجبوها عنه . [ ولو انفرد الابن فالمال له ] قرابةً [ ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال ] . [ ولو انفردت البنت فلها النصف ] فرضاً [ والباقي يردّ عليها ] والعصبة بفيها التراب ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الكتاب والسنّة والإجماع عليه ، نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنّهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصّا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع ، ولا وجه له . [ و ] كذا [ لو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ ] والعصبة بفيها التراب . [ وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين ] . [ ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكلّ واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكوراً ، وإن كان معهم أُنثى أو إناث فللذكر مثل حظّ الأُنثيين . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصّته الدنيا ] الربع أو الثمن [ وكذا الأبوان ] يأخذان السدسين [ والباقي للأولاد ] . [ ولو كان مع الأبوين بنت ] خاصّة [ فللأبوين السدسان وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماساً ] على حسب سهامهم . [ ولو كان إخوة للأب ] صالحون للحجب [ كان الردّ على البنت والأب أرباعاً ] على نسبة سهامهما ، ولا ردّ على الأُمّ للحاجب ، من غير فرق بين الردّ وغيره ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكيّ المجمع الاتّفاق عليه ، نعم عن معين الدين المصري : أنّه يردّ عليهما أخماساً سهمان للأب