مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

239

معجم فقه الجواهر

وثلاثة للبنت ، ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقاً على ذلك . [ ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ] وهو الربع [ وللأبوين كذلك ] وهما السدسان [ والباقي للبنت ] . [ ولو كان ] معهم [ زوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه ] فتأخذ البنت النصف ، والأبوان السدسين ، والزوجة الثمن [ والباقي ] ربع السدس [ يردّ على البنت والأبوين ] أخماساً [ دون الزوجة ، ومع الإخوة ] الحاجبين للأُمّ [ يردّ الباقي على البنت والأب أرباعاً ] . [ ولو انفرد أحد الأبوين معها ( أي البنت ) كان المال بينهما أرباعاً ] فرضاً وردّاً [ ولو دخل معها زوج أو زوجة كان الفاضل ردّاً على البنت وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ ولو كان ] معهما [ بنتان فصاعداً فللأبوين السدسان ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسويّة ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى ] وهو الربع والثمن [ وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعداً . ولو كان أحد الأبوين كان له السدس ، وللبنتين فصاعداً الثلثان ، والباقي يردّ عليهم أخماساً ] على حسب السهام ، ولا أجد فيه خلافاً إلّا من الإسكافي فخصّ الردّ بهنّ ، لكنّه بعيد . [ ولو كان زوج كان النقص داخلًا على البنتين فصاعداً ] خاصّة [ ولو كان زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماساً ] بقدر السهام . [ ولو كان مع الأبوين ] خاصّة [ زوج فله النصف ، وللأُمّ ثلث الأصل ، والباقي للأب ، ومع الإخوة للأُمّ سدس ] الأصل [ والباقي للأب ] . [ ولو كان معهما ] أي الأبوين خاصّة [ زوجة فلها الربع ، وللأُمّ ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والباقي للأب ، ومع الإخوة لها السدس ، والباقي للأب ] بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف . 39 / 111 - 117 ب - قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين : المعروف بين الأصحاب أنّ [ أولاد الأولاد ] وإن نزلوا ، ذكوراً أو إناثاً [ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ] وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب . [ وشرط ابن بابويه ] في الفقيه والمقنع [ في توريثهم عدم الأبوين ، وهو ] قول [ متروك ] قد نصّ المفيد والسيّد والشيخ وأبو الصلاح وبنو البرّاج وحمزة وزهرة وإدريس وسعيد والعلّامة والشهيدان والمقداد وغيرهم على خلافه ، بل في الغنية والكنز والتنقيح الإجماع على خلافه ، بل في القواعد أنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه ، بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك ، وكثير من العامّة وافقوا الصدوق ، كما عن الكليني والمجلسي وغيرهما حكايته . [ و ] لا خلاف في أنّه [ يمنع الأولاد من يتقرّب بهم ومن يتقرّب بالأبوين من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ] بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم [ يترتّبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت ] بلا خلاف أيضاً . 39 / 117 - 123