مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
235
معجم فقه الجواهر
وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه ، بل لظهوره لم يتعرّض له المصنّف وغيره ، نعم في الدروس : " الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأُمّ أُختاً لأب فلا حجب ، كما يتّفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها " وكأنّه من النصّ على الواضحات . وكيف كان فقد ظهر أنّ حجب الأُمّ منحصر بالولد وإن نزل والإخوة [ و ] حينئذٍ ف [ - لا يحجبها أولاد الإخوة ] . [ و ] كذا [ لا ] يحجبها [ من الخناثى ] المشكلة [ أقلّ من أربعة ] أمّا إذا كنّ أربعة تحقّق قطعاً . 39 / 78 - 91 خامساً : مقادير السهام وكيفيّة اجتماعها : 1 - مقادير السهام المنصوصة : [ السهام ] المنصوصة في كتاب اللَّه عزّ وجلّ [ ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ] . [ فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ] اتّفاقاً ، نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرقّ ونحوه منزلة عدمه وجهان ، أقواهما ذلك [ وسهم البنت ] الواحدة [ والأُخت للأب والأُمّ أو الأُخت للأب ] إذا انفردتا عن ذكر مساوٍ في القرب ، وإلّا فللذكر مثل حظّ الأُنثيين . [ والربع سهم الزوج مع الولد ] الوارث أو مطلقاً [ وإن نزل ، والزوجة مع عدمه ] واحدة كانت أو متعدّدة . [ والثمن سهم الزوجة ] وإن تعدّدت [ مع الولد وإن نزل ] . [ والثلثان سهم البنتين فصاعداً ] مع عدم مشاركة الذكر المساوي إجماعاً بقسميه ، بل لعلّه بين المسلمين ، وخلاف ابن عبّاس بعد أن سبقه الإجماع ولحقه غير قادح . [ و ] كذلك سهم [ الأُختين فصاعداً للأب والأُمّ أو للأب ] الثلثان ، كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه . [ والثلث سهم الأُمّ مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه [ وسهم الاثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه . [ والسدس سهم كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الأُمّ مع الإخوة للأب والأُمّ أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من ولد الأُمّ ، ذكراً كان أو أنثى ] بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه . 39 / 92 - 95 2 - كيفية اجتماع السهام المنصوصة : [ الفروض ] جملة صور اجتماعها ستّ وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، إلّا أنّه يتكرّر فيه خمس عشرة صورة فتحذف من الستّ وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون صورة ، لكن [ منها ما يصحّ أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ] ولو للعول وجملته ثمانية ، وهي : اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ومع الثمن ، والثمن مع مثله ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ومع السدس [ ف ] - يكون الباقي ثلاث عشرة صورة . خمس صور [ النصف ] فإنّه [ يجتمع مع مثله ] كزوج وأُخت لأب [ ومع الربع ] كزوج وبنت [ ومع الثمن ] كزوجة وبنت [ ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول ] خلافاً للعامّة فجوّزوه وأدخلوا النقص على الجميع ، ففي مثل اجتماع الزوج والأُختين للأب مثلًا لا يستحقّ كلّ منهما فرضه [ بل يكون النقص داخلًا )