مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
236
معجم فقه الجواهر
( على الأُختين دون الزوج ] ومرجعه إلى أنّ الأُختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل ترثان " 1 " بالقرابة ، فيكون الباقي لهما . نعم [ يجتمع النصف مع الثلث ] كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب [ ومع السدس ] كزوج وواحد من كلالة الأُمّ . فلم يمتنع من صور النصف الستّ إلّا اجتماعه مع الثلثين ، و ( هي ) أُولى الصور الثمان الممتنعة [ و ] الثانية والثالثة ( من صور الامتناع ) : أنّه [ لا يجتمع الربع ] مع مثله لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصوّر اجتماعهما [ و ] لا مع [ الثمن ] الذي هو نصيب الزوجة خاصّة مع الولد . [ و ] ثلاث صور ( من صور الاجتماع ) الربع فإنّه [ يجتمع الربع مع الثلثين ] كزوج وابنتين [ ومع الثلث ] كزوجة والمتعدّد من كلالة الأُمّ [ ومع السدس ] كالزوجة والمتّحد من كلالة الأُمّ . والباقي من صوره ( أي الربع ) ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مع مثله ومع الثمن . [ و ] ( من صور الاجتماع ) صورتان من صور الثمن ، فإنّه [ يجتمع الثمن مع الثلثين ] كزوجة وابنتين [ و ] مع [ السدس ] كزوجة وأحد الأبوين مع الولد . والباقي من صوره ( أي الثمن ) أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف والربع ، واثنتان ممتنعتان وهما الثمن مع مثله ومع الثلث الذي هو نصيب الأُمّ لا مع الولد والمتعدّد من كلالتها ، فكيف يتصوّر اجتماعه مع الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ؟ ! ولذا قال المصنّف : [ ولا يجتمع ] أي الثمن [ مع الثلث ] . وقد ظهر من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان . وأمّا الثلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة ، لأنّه البنتان والأُختان . والثلث مع مثله ومع السدس ، لأنّه نصيب الأُم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد . كما أنّه ظهر الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ، وهي التي ذكرها المصنّف عليه السلام صريحاً . الحادية عشرة : اجتماع الثلثين مع الثلث في أُختين فصاعداً لأب مع إخوة لأُم مثلًا . الثانية عشرة : اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي صوره بين مكرّر وبين ممتنع . الثالثة عشر : اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد ، وباقي صوره مكرّرة إلّا واحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث ، وقد أشار إليها المصنّف بقوله : [ ولا يجتمع الثلث مع السدس ] لكن قال : [ تسميةً ] احترازاً عن اجتماعه معه قرابةً كزوج وأبوين ، فإنّ للزوج النصف وللأُمّ مع عدم الحاجب الثلث وللأب السدس ، ومع الحاجب بالعكس ، وعلى التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض . 39 / 95 - 98 3 - الميراث بالتعصيب : أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهم السلام بل هو من ضروريّات مذهبنا ، أنّه [ لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ] . والتعصيب : توريث ما فضل عن السهام من كان من
--> ( 1 ) - في الجواهر : " تردان " والتصحيح من النسخة الحجرية .