مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
221
معجم فقه الجواهر
[ وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساوٍ ] في طبقته [ كان الردّ عليه ، مثل بنت مع أخ أو أُخت مع عمّ ، فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يردّ عليها لأنّها أقرب ] . نعم [ لا يُردّ على الزوجة مطلقاً ] بل [ ولا على الزوج ] أيضاً [ مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام ] بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث . [ وإن كان معه مساوٍ ذو فرض ، وكانت التركة بقدر السهام قسّمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردّاً عليهم على قدر السهام ] لا الرؤوس [ ما لم يكن حاجب لأحدهم ] عن الردّ عليه فيختصّ الآخر بالردّ حينئذٍ [ أو ينفرد بزيادة في الوصلة ] فيختصّ هو أيضاً بالردّ [ ولو نقصت التركة كان النقص داخلًا على البنت أو البنات أو من يتقرّب بالأب دون من يتقرّب بالأُمّ ] . [ مثال الأوّل ] وهو مساواة التركة لقدر السهام : [ أبوان وبنتان فصاعداً ] فإنّ للأوّلين الثلث وللبنتين فصاعداً الثلثين [ أو اثنان من ولد الأُمّ ] ذكرين أو أُنثيين أو مختلفين [ مع أُختين للأب والأُمّ أو للأب ] فإنّ للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين [ أو زوج وأُخت لأب ] فإنّ لكلّ منهما النصف . [ ومثال الثاني ] وهو زيادة التركة على قدر السهام : [ أبوان وبنت وإخوة ] فإنّها تزيد واحداً يُردّ على البنت والأب أرباعاً : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام لكون الأُمّ محجوبة بالإخوة عمّا زاد على السدس فيختصّ الردّ حينئذٍ بهما ، فهذا مثال لوجود الحاجب ، وبدون الإخوة مثال للردّ على قدر السهام ، فيردّ الواحد حينئذٍ أخماساً خمسان للأبوين وثلاثة للبنت ، وكان عليه ذكره مثالًا لذلك ، كما أنّ عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة ، وهو كما في المسالك أن يجتمع كلالة الأُمّ مع أُخت للأبوين فإنّ الردّ يختصّ بالأخيرة . [ ومثال الثالث ] وهو نقص التركة عن السهام : [ أبوان وزوج وبنتان ] لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع [ أو أبوان وزوج وبنت ] لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث [ أو زوج أو زوجة واثنان من ولد الأُمّ مع أُختين للأب والأُمّ أو للأب ] لعدم اجتماع النصف أو الربع مع الثلث والثلثين ، فلا بدّ من رجوع النقص على البعض لعدم العول على الجميع عندنا وهو البنات أو من يتقرّب بالأب . [ وإن لم يكن المساوي ] في الطبقة [ ذا فرض كان له ما بقي ] بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه ، بلا خلاف ولا إشكال [ مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ] فإنّ الابن معهما لا فرض له [ أو أب وزوج أو زوجة ] فإنّه لا فرض له مع عدم الولد [ أو ابن وزوج أو زوجة ] إذ لا فرض له [ أو أخ وزوج أو زوجة ] أو غير ذلك ممّا هو غير خفيّ . ولا إرث للأبعد مع الأقرب إلّا إذا كان الأبعد ابن عمّ للأبوين ، فإنّه يحجب العمّ للأب بالنصّ والإجماع ، ولا يمنع البعيد القريب في غيره ولا يرث معه إلّا إذا لم يزاحمه في استحقاقه ، كما في أخ حرّ وولد نصفه حرّ فإنّ المال بينهما نصفان . وقد يتصوّر نحو ذلك في الإخوة والأجداد من غير حجب على ما جزم به في المصابيح تبعاً