مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

220

معجم فقه الجواهر

عدا الولادة من ولاء أو زوجية . 39 / 7 ب - مراتب السبب : [ السبب اثنان : زوجية وولاء ، والولاء ] مترتّب على النسب والزوجية تجامعه ، وهو [ ثلاث مراتب : ولاء العتق ثمّ ولاء تضمن الجريرة ثمّ ولاء الإمامة ] وزاد المحقّق الطوسي ولاء من أسلم على يده كافر وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأُعتقت ، وهو ضعيف . 39 / 8 ثانياً : كيفية توريث الورثة : [ ينقسم الوارث ( الورّاث خ ل ) فمنهم من لا يرث إلّا بالفرض وهم الأُمّ من بين الأنساب ، إلّا على الردّ ، والزوج والزوجة من بين الأسباب ، إلّا ] على الردّ أيضاً في الزوج خاصة [ نادراً ] وهو في ما لا وارث عداه غير الإمام عليه السلام فإنّ الأصحّ الردّ عليه ، أمّا الزوجة فلا ردّ عليها مطلقاً . ومن هنا كان على المصنّف عدّ ذلك قسمين : أحدهما من لا يرث إلّا بالفرض دائماً من غير ردّ وهو الزوجة ، والثاني من لا يرث إلّا بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان وهو الأُمّ من الأنساب والزوج من الأسباب . [ ومنهم ] وهو القسم الثالث [ من يرث تارةً بالفرض وأُخرى بالقرابة وهم الأب والبنت أو البنات والأُخت أو الأخوات ] فإنّ الأب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة ، وبالعكس البنت والبنات والأُخت والأخوات مع وجود الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض [ وكلالة الأُمّ ] التي ترث بالفرض إذا اتّحدت عن الجدّ وبالقرابة إذا كانت معه . [ ومن عدا هؤلاء ] كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم [ لا يرث إلّا بالقرابة ] - وهو القسم الرابع - لعدم الفرض لهم . الخامس : الوارث بالولاء وهو المعتق والضامن والإمام عليه السلام فتكون حينئذٍ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة . [ فإذا كان الوارث ] ممّن [ لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال ] كلّه [ له مناسباً كان ] كالعمّ [ أو مسابباً ] كالمعتق ، بلا خلاف ولا إشكال . [ و ] كذا [ لو شاركه من لا فرض له ] أيضاً [ فالمال لهما ] ولو على التفاوت في بعض الأحوال ، فإنّ الأولاد في الطبقة الأُولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا المتقرّبون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرّب منهم بالأُمّ فإنّ القسمة بينهم بالسويّة للأُنثى مثل الذكر . هذا كلّه مع اتّحاد الوصلة . [ فإن اختلفت ] أي [ الوصلة فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به ، كالخال أو الأخوال ] والخالة أو الخالات [ مع العمّ أو الأعمام ] والعمّة أو العمّات [ فللأخوال نصيب الأُمّ وهو الثلث ] يقتسمونه بالسويّة للأُنثى مثل الذكر [ وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان ] يقتسمونه للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . وكذا لو اجتمعت الكلالتان ، فلكلالة الأُمّ الثلث والأب الثلثان ، إلّا إذا دخل معهما أحد الزوجين فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهما ، أو كانت الكلالة للأُمّ - مع اتّحادها - ذات فرض ، كالأخ أو الأُخت فلها السدس ولكلالة الأب الباقي .