مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

187

معجم فقه الجواهر

فصول من آخر الإقامة إن كان قد خشي فوات الائتمام الذي لا يسعه تركه للتقيّة . وقد ورد الأمر بتكرار بعض الفصول زيادة على العدد المزبور لأجل اجتماع الجماعة . وفي المحكيّ من عبارة ابن الجنيد : أنّ على النساء التكبير والشهادتين ، ولا ريب في ضعفه على تقدير إرادة الوجوب . 9 / 87 - 89 23 وانظر أيضاً : صلاة الجماعة / رابعاً 1 ك ( 14 / 2 - 11 ) 3 - شروط الأذان والإقامة : أ - النيّة : تجب النيّة في العبادي من الأذان كأذان الصلاة وإقامتها ، أمّا الإعلامي فيقوى عدم اعتبار النيّة فيه ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في منظومته . ولا بدّ من استدامتها إلى تمام العمل ، كما أنّه لا بدّ من نيّة التعيين مع فرض الاشتراك بين الصلوات ، بل لا بدّ أيضاً من تعيين الفصول للأذان والإقامة . 9 / 76 - 77 ب - الوقت : [ لا ] يجوز أن [ يؤذّن ] في غير الصبح [ إلّا بعد دخول الوقت ] إجماعاً من المسلمين فضلًا عن المؤمنين . [ وقد رخّص ] في [ تقديمه على ] وقت [ الصبح ] عند المعظم من أصحابنا ، بل في المعتبر عندنا ، بل عن المنتهى عند علمائنا . ولعلّه أذان مشروع في نفسه لتنبيه الناس على التهيّؤ للصلاة والصوم في مثل شهر رمضان ، كالأذان في إذن المولود ونحوه ، وربما كان ذلك ظاهر موضع من الذكرى ، بل هو ظاهر العلّامة في المختلف وغيره . وربما ينقدح لفظية النزاع بحمل كلام المانع كالجعفي والكاتب والتقي والحلّي والمرتضى - بل ربما استظهر من الأخير الإجماع عليه - على إرادة أذان الصلاة ، وكلام المجوّز على إرادة المشروعية في نفسه . لكن قد ينافي ذلك ما ذكره المصنّف وغيره من أنّه [ يستحب إعادته بعد طلوعه ] أي الفجر . والظاهر عدم تقدير زمان للتقدّم بسدس الليل ونحوه ، كما أنّه لا يعتبر في المؤذّن الاتحاد . 9 / 77 - 81 ج‍ - الطهارة من الحدث في الإقامة : انظر : أذان وإقامة / ثانياً 1 د ( 9 / 58 - 59 ) د - الترتيب : د / 1 - الترتيب بين فصول الأذان والإقامة : [ الترتيب ] بين الفصول [ شرط في صحّة الأذان والإقامة ] إجماعاً بقسميه . وتداركه يكون بإعادة ما فيه الخلل وما بعده على نحو تدارك ترتيب الوضوء ، لكن ينبغي أن يكون الخلل المفروض قد وقع على وجه لا تشريع فيه بحيث يفسد العمل من أصله وإلّا اتّجه الاستئناف من رأس . 9 / 89 - 91 د / 2 - الترتيب بين الأذان والإقامة : يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما ، فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر للإجماع بقسميه . والظاهر عدم اعتبار التدارك لو عكس الترتيب بين الأذان والإقامة عمداً ، فضلًا عن السهو ، نعم لو