مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

173

معجم فقه الجواهر

ب - قضاء المحصر حجّه المندوب بما شاء من أنواعه : [ إن كان ( الحجّ ) ندباً حجّ بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل ] . 20 / 159 3 - حكم اجتماع الإحصار مع الصدّ : إذا اجتمع الاحصار مع الصدّ على المكلّف بأن مرض وصدّه العدو ففي المسالك : " في ترجيح أيّهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره ، أو الأخذ بالأخف فالأخف من أحكامهما أوجه ، أجودها الأخير . . ، ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق ، فلو عرض الصدّ بعد بعث المحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصّر احتمل ترجيح السابق ، وهو خيرة الدروس . . " . قلت : لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقاً ، أو على الوجه الذي ذكره الشهيد من وجه . وفي الدروس : " لو اجتمع الاحصار والصدّ فالأشبه تغليب الصدّ لزيادة التحلل به ، ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات ، والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما . . . " . 20 / 113 - 114 4 - نوع هدي المحصر وشرائطه : إطلاق نصوص الهدي يقتضي التخيير بين النعم الثلاثة ، نعم ينبغي إحراز الشرائط التي ذكرت من السن وغيره ، وإن كان هدي البعيد لا يصل منه إلّا البدن . 20 / 163 - 164 5 - مصرف هدي المحصر : لا ريب في سقوط الأكل من الهدي في هدي المحصر ، وفي المسالك هنا بعد أن ذكر مصرفه الفقراء والمساكين بتلك البقعة قال : " ويمكن اعتبار الاهداء والصدقة لامكانهما والاكتفاء بالذبح خاصة . . . ، والنصوص والفتاوى خالية من بيان مصرفه وزمانه ومكانه " ولعلّ الأخير هو المتّجه عملًا باطلاق النصوص . 20 / 165 إحصان 1 - الإحصان المعتبر في رجم الزاني : زنا / ثالثاً 1 ب زنا / ثالثاً 1 ب / 1 ( 41 / 262 279 ) أ - رجوع شهود الإحصان دون شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : شهادات / سادساً 5 ب / 6 ( 41 / 250 - 251 ) ب - نكاح المرأة المحصنة : نكاح / ثانياً 10 ( 29 / 453 436 ) ج‍ - حكم إحصان الزوجين إذا وطئ الزوج زوجته الصغيرة فأفضاها : إفضاء / 9 ( 29 / 425 ) 2 - الإحصان المعتبر في المقذوف : قذف / رابعاً 1 د ( 41 / 417 - 418 ) إحضار 1 - إحضار الكفيل المكفول عنه إذا طلبه المكفول له وحكم امتناعه عن ذلك : كفالة / ثانياً 1 ( 26 / 189 - 191 ) 2 - هل يأمر الحاكم المدّعي بإحضار بيّنته ؟ : قضاء / خامساً 3 ج‍ / 4 [ 1 ] ( 40 / 197 ) 3 - إحضار القاضي الخصم إذا التمس ذلك المدّعي وحكم ما لو كان الخصم امرأة : قضاء / رابعاً 3 ت ( 40 / 134 - 139 )