مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
174
معجم فقه الجواهر
4 - احضار القاضي أهل العلم لشهود الحكم : قضاء / ثالثاً 1 ط ( 40 / 77 - 79 ) 5 - إحضار الإمام ومن يقوم مقامه طائفة من الناس لشهود إقامة الحدّ : زنا / ثالثاً 5 أزنا / ثالثاً 5 ب ( 41 / 353 - 354 ) إحلال انظر : تحلّل إحليل حشو المسلوس إحليله بالقطن : استحاضة / ثالثاً 8 ( 3 / 351 ) إحياء الموات أوّلًا : تعريف إحياء الموات ومشروعيّته : 1 - تعريف الموات : أرض / 2 أ ( 38 / 9 - 10 ) 2 - تعريف إحياء الموات : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ [ المرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعاً ] على كيفيّة خاصّة له [ و ] لا [ لغةً ] . 38 / 65 3 - مشروعيّة إحياء الموات : اتّفقت الأُمّة على جوازه بل استحبابه . 38 / 7 - 8 ثانياً : ما يحصل به الإحياء : 1 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد السكنى : [ إذا قصد سكنى أرض فأحاط ] جميع أجزاء الدار [ ولو بخشب أو قصب أو سقف ] بعضاً [ ممّا يمكن سكناه ] منها [ يسمّى إحياءً ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، كالشيخ والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم إلّا الحلّي . وحينئذٍ فلا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب ، خلافاً لبعض العامّة فاعتبره ، والعرف شاهد على خلافه ، كما أنّه شاهد أيضاً على خلاف ما يحكى عنهم أيضاً من عدم اعتبار السقف . نعم قد يقال فيمن قصد أصل الإحياء من دون أمر مخصوص بكفاية إخراج الأرض عن التعطيل إلى الانتفاع . 38 / 65 - 68 2 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الحظيرة : يتحقق الإحياء عرفاً [ لو قصد الحظيرة ] للغنم ، أو لتجفيف الثمار ، أو لجمع الحطب ونحوه [ فاقتصر على الحائط ] ولو بقصب أو خشب أو نحوهما [ من دون السقف ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال في ذلك [ و ] لا في أنّه [ ليس تعليق الباب شرطاً ] في الصدق المزبور ، بل عن غير واحد الإجماع على عدم اشتراط السقف وإن كان هو لا وقع له في المسائل العرفية . 38 / 68 3 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الزراعة : [ لو قصد ] بإحياء الأرض [ الزراعة كفى في تملّكها التحجير بمرز أو مسناة ، وسوق الماء إليها بساقيه أو ما شابهها ] كما في جملة من كتب الفاضل ومحكيّ المبسوط والمهذّب وإن أبدل التحجير بالترتّب في بعضها . وظاهر ما حضرنا من نسخة الأصل اعتبار الأمرين ، لكن في المسالك حكاية الاكتفاء بأحدهما عن المصنّف في شرح العبارة ، ثمّ استحسن الجمع