مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

169

معجم فقه الجواهر

16 - الإتيان بمنافيات الإحرام لظنّ المتمتّع تمامية السعي : سعي / ثالثاً 1 ( 19 / 440 - 443 ) 17 - لزوم كفّارات إحرام العبد على السيّد : حجّ / ثانياً 1 ب / 5 ( 17 / 244 - 246 ) إحسان الإحسان إلى الإخوان من المبتلى بخدمة السلطان : 22 / 464 إحصار أوّلًا : تعريف الإحصار وتمييزه عن الصدّ : 1 - تعريف الإحصار : المراد من الإحصار في النصّ والفتوى [ الإحصار بالمرض لا غير ] وإن كان الحصر لغة مطلق الضيق والحبس عن السفر وغيره . 20 / 111 - 113 [ والمحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو عن الموقفين ] . 20 / 142 2 - تمييز الإحصار عن الصدّ : الحصر والصدّ يشتركان في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة ، ويفترقان في أُمور قيل : إنّ جملتها ستّة : عموم تحلل المصدود بمحلّله لكلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء ، بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقّف حلّهنّ له على طوافهنّ ، والإجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود ، فإنّ فيه خلافاً ، وتعيّن مكان ذبح هدي المحصور بمكّة في إحرام العمرة ، وبمنى في إحرام الحجّ ، بخلاف المصدود الذي يذبح حيث وجد المانع ، وافتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي ، بخلاف المصدود فإنّ فيه قولين ، وتعيّن تحلّل المصدود بمحلّله في مكانه ، بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلّف ، وكون فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعيّن تعجيل التحلّل ، بخلاف المصدود الذي فيه خلاف في أنّه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلّل عزيمة لا رخصة ، أو مجرّد التعبّد ؟ . 20 / 113 - 114 ثانياً : أحكام المحصر : 1 - تحلّل المتلبّس بالإحرام لحجّ أو عمرة إذا احصر : أ - بعث المحصر هديه أو ثمنه وعدم إحلاله حتى بلوغ الهدي محلّه : إذا تلبّس بالإحرام لحجّ أو عمرة تمتّع أو مفردة ثمّ أُحصر كان عليه أن [ يبعث ما ساقه ] إن كان قد ساق [ ولو لم يسق بعث هدياً أو ثمنه ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً ] بلا خلاف أجده في تحلّله بالهدي بل توقّته ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم ما يُذكر من البحث في التحلّل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا ، وكذا الكلام في اعتبار النيّة وعدمها . وإنّما الخلاف في البعث وعدمه ، فالمحكيّ عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس ما ذكره المصنّف ، بل حكى غير واحد عليه