مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
141
معجم فقه الجواهر
القواعد وغيرها وجهان والأقوى الضمان كما هو خيرة ثاني الشهيدين . 20 / 288 - 289 [ 8 ] - إغراء المحرم كلبه بصيد : [ إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء كان في الحلّ أو في الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل إن أغراه المحلّ في الحلّ فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمنه كما عن المنتهى ، وعن الشافعي وأحمد في رواية : لا يضمن ، وعن مالك وأحمد في رواية أُخرى : إن كان قريباً من الحرم ضمنه وإلّا فلا . نعم لا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحلّ فدخل الحرم فأخذ غيره ، مع احتماله . وكذا لو حلّ الصيد المربوط فتسبّب ذلك لأخذ الكلب أو الغير له ، على إشكال إن لم يقصد به الأخذ ، خصوصاً مع الغفلة . ولو انحلّ رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده إذا كان هو الذي أتى بالكلب ، قيل : ولا ضمان لتقصيره في ربط كلب غيره وإن أمره الغير ، بل الآمر حينئذٍ مقصّر حيث اكتفى بالأمر ، ولا يخلو من نظر . ولو لم يقصّر في ربط كلبه فلا ضمان عليه بمجرّد الاستصحاب ، مع احتماله . نعم لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب بل تملّكه في الحرم أو محرماً وقد أتى به غيره . 20 / 289 - 290 [ 9 ] - تردّي الصيد في بئر حفره المحرم : لو حفر بئراً في محلّ عدوان فتردّى فيها صيد ففي القواعد ضمن ، ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ، وفيه أنّ مثله متّجه في المحرم لو حفر في ملكه أو موات من الحلّ ، بل مقتضى ذلك الضمان حتى مع سبق الحلّ على الإحرام وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من نظر ، بل عن المنتهى والتحرير : الوجه عدم الضمان فيما لو حفر في ملكه في الحرم ، نعم كلّ ما كان نحو الدلالة على الصيد يتّجه إلحاقه به دون غيره . ولو أرسل الكلب أو حلّ رباطه ولا صيد فعرض له صيد ففي القواعد والمسالك وغيرهما ضمن ، وفيه نظر ، ولعلّه لذا احتمل في محكيّ التذكرة والمنتهى العدم ، وإن استوضح ضعفه في كشف اللثام ، لكنّه لا يخلو من وجه ، وإن كان الاحتياط يقتضي الضمان . 20 / 290 [ 10 ] - هلاك الصيد بسبب تنفير المحرم له : [ لو نفّر صيداً فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمن ] بلا خلاف ، بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب ، بل ولا إشكال . نعم لو عاد إلى وكره أو جحره أو في ما نفّر عنه وتلف بعد ذلك لا ضمان ، بل وكذا إذا سكن في غير ذلك ، إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه ، وإن استند إليه ضمن . كما أنّه لو تلف قبل ذلك بآفة سماوية يضمنه أيضاً على الأقوى ، وفاقاً للفاضل وغيره . 20 / 290 - 291 [ 11 ] - هلاك الصيد حين تخليصه من الشبكة : [ لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ] بالتخليص المفروض [ ضمن ] كما في محكيّ الخلاف والمبسوط والجامع وجميع كتب الفاضل إلّا التبصرة فلم يتعرّض فيها له ، لكن عن الشهيد الإشكال فيه ، وتبعه على ذلك غيره ، بل في