مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

118

معجم فقه الجواهر

بل وأثم فيه إلّا أنّه كالانقلاب القهري الذي يجتزئ فيه بالإحرام الأوّل . 18 / 250 - 254 5 - تقديم الطواف الواجب للمفرد : حجّ / رابعاً 3 و ( 18 / 59 - 62 ) 6 - إحرام الصبيّ : أ - إحرام الصبيّ المميّز : حجّ / ثانياً 1 أ / 2 ( 17 / 234 - 235 ) ب - إحرام الوليّ عن الصبيّ غير المميّز والمجنون : حجّ / ثانياً 1 أ / 3 ( 17 / 235 - 239 ) ج‍ - ما يفعله الوليّ عند إحرامه بالصبيّ غير المميّز : [ إذا أحرم الوليّ بالصبيّ جرّده من فخ ] وهو بئر معروف على فرسخ من مكّة ، لكن هل ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه كما صرّح به بعضهم بل ربما نسب إلى الأكثر ، بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه ، أو أنّ إحرامهم من الميقات ولكن رُخّص لهم في لبس المخيط إلى فخ فيجرّدون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي ؟ قولان ، أقواهما الثاني ، ولعلّه ظاهر المصنّف هنا . ولكن مقتضى قوله : [ وفعل به ما يجب على المحرم وجنّبه ما يجتنبه ] عدم الاقتصار على نزع المخيط ، بل غيره من تروك المحرم ، ولم أجد به تصريحاً لأحد ، بل مقتضى صحيح معاوية بن عمّار وصحيح زرارة خلافه ، فالمتجه الاقتصار على خصوص نزع المخيط مع الإحرام بهم من الميقات دون غيره من تروك المحرم . 18 / 255 120 د - كفّارة الصبيّ لو فعل موجبها : [ لو فعل الصبيّ ما تجب به الكفّارة ] أو الفداء على المكلّف [ لزم ذلك الوليّ في ماله ] كما في القواعد ومحكيّ الكافي والنهاية ، بل قيل : والتهذيب ، وإن كان لا صراحة بل ولا ظهور في عبارته . وظاهر المصنّف والفاضل في الإرشاد وغيرهما عدم الفرق بين ما يوجب الكفّارة عمداً وسهواً كالصيد وما في معناه ، وما يوجب الكفّارة عمداً لا سهواً ، إلّا أنّ المحكيّ عن الشيخ وأكثر الأصحاب كما في المدارك والذخيرة اختصاص الحكم بالأوّل ، وهو ضعيف ، كما أنّ ما عن ابن إدريس من عدم الوجوب مطلقاً ضعيف جداً ، وبذلك ظهر أنّ الأقوال ثلاثة ، قيل : والرابع والخامس التفصيل بإيجاب الفداء في مال المولّى عليه : وهو خيرة التذكرة ومحتمل المبسوط ، والكفّارة على الوليّ ولا يجب على أحد ، والتردّد فيهما محكيّ عن صريح المبسوط وظاهر التذكرة ، ولا يخفى ما فيهما ، فالتحقيق ما هو ظاهر المصنّف من ترتّب الكفّارة والفداء على الوليّ مطلقاً ، هذا كلّه فيهما . أمّا بالنسبة إلى غيرهما كما لو عقد له على امرأة كان باطلًا ، بل عن المختلف : " إن جامعها حرّمت عليه " ولو جامع في الفرج عمداً قبل الوقوف بعرفات ففي القواعد وجب عليه دون الوليّ ، بل لعلّه لا خلاف في عدم وجوبه على الوليّ ، لكن المحكيّ عن المبسوط والخلاف والسرائر والجواهر العدم ، أفسد به الحجّ - كما عن الجواهر نافياً للخلاف فيه - أو لا ، وعليه ففي وجوب مئونة القضاء على الوليّ نظر ، أقربه الوجوب عند الشهيد ( قده ) ولعلّه لأنّه السبب في وجوبه عليه ،