مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

119

معجم فقه الجواهر

وفيه أنّه حين القضاء كامل وجب عليه ، والمباشر أقوى من السبب . وكيف كان ، فإذا قضى لم يجزه القضاء عن حجّة الإسلام فتجب حينئذٍ عليه ، إلّا إذا كان قد كمل في الفاسد قبل المشعر بناءً على أنّه كالمندوب ، ولو وجب القضاء وحجّ الإسلام أخّر القضاء وإن تقدّم ، بل قيل : " لو نواه بطل وانصرف إلى حجّة الإسلام ، بل لو جوّزنا القضاء له في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام " . 18 / 255 - 258 حجّ / ثانياً 1 أ / 1 ( 17 / 229 - 234 ) ه‍ - تولّي الوليّ الأفعال التي يعجز عنها الصبيّ : [ كلّ ما يعجز عنه الصبيّ يتولّاه الوليّ من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك ] . 18 / 258 و - هدي الصبيّ وصومه عن الهدي مع عدم وجدانه : [ يجب على الوليّ الهدي من ماله أيضاً ] أو الصوم عنه إذا لم يجده [ وروي : إذا كان الصبيّ مميّزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليّه مع العجز عن الهدي ] وقد يناقش . فالأولى والأحوط ذبح الوليّ ، فإن لم يجد صام من غير فرق بين المميّز وغيره . 18 / 258 - 260 7 - اشتراط المحرم في إحرامه إحلاله حيث حبس : [ إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمّ أُحصر تحلّل ] بلا إشكال ولا خلاف نصاً وفتوى [ وهل يسقط الهدي ؟ قيل ] والقائل المرتضى والحلّي والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل في حصر التحرير والتذكرة والمنتهى وصدّ القواعد على ما حكي عن بعضهم : [ نعم ] وهو حينئذٍ فائدة الشرط ، بل في انتصار الأوّل منهم الإجماع عليه [ وقيل ] والقائل الإسكافي والشيخ في محكيّ الخلاف والمبسوط والمصنّف في النافع والفاضل في المختلف وغيرهم : [ لا ، وهو الأشبه ] بأُصول المذهب وقواعده . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - فائدة الاشتراط جواز التحلّل ] كما عن المبسوط والخلاف والمهذّب في المحصور والوسيلة في المصدود أي [ عند الإحصار ] كما عن التحرير والتذكرة والمنتهى بمعنى أنّه من غير تربّص كما في النافع وكشفه والمحكيّ من شرح تردّدات الكتاب . نعم لا إشكال في أنّ حكم القارن البعث وإن اشترط ، وما عن الفقيه من عدم البعث فيه واضح الضعف ، أو أنّه من تحريف النساخ . وعلى كلّ حال فالأقوى كون فائدة الشرط التعجيل المزبور لا سقوط الهدي ولا غيره . [ و ] ما في المتن من أنّه [ قيل : يجوز التحلّل من غير شرط ] لم يظهر لي لمن أشار بالقول المزبور ، ويمكن أن يريد به الإشارة إلى أنّ الشرط وجوده كعدمه ، ولا يترتّب عليه إلّا الثواب كما هو المشهور بين العامة واختاره ثاني الشهيدين ، وربما كان ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب وإن كان ضعيفاً . [ و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل أظهر ] ممّا سمعته من المرتضى بل من القول بأنّه لا فائدة فيه أصلًا سوى ترتّب الثواب ، وممّا في الإيضاح في بيان معنى كلام والده في القواعد قال : " معناه أنّ التحلّل ممنوع منه ،