مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

110

معجم فقه الجواهر

خلاف ولا إشكال [ وجدّد التلبية استحباباً ] ومقتضى النصوص الوجوب ، لكن في المدارك وغيرها لا قائل به ، وإن كان فيه أنّه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد ، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى . 18 / 387 - 389 س / 2 - تغطية المحرمة رأسها ووجهها : لا خلاف في أنّه [ يجوز ذلك ] أي تغطية الرأس [ للمرأة ] بل الإجماع بقسميه عليه و [ لكن عليها أن تسفر عن وجهها ] فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى أنّه قول علماء الأمصار ، والمستفاد من النصوص ما ذكره غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره نحو ما سمعته في رأس الرجل ، لكن في المدارك : " هو مشكل " نحو ما سمعته منه هناك . نعم يجوز لها وضع اليدين عليه كما يجوز لها نومها عليه ، وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكلّ والبعض ، بل يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمة لكشف الوجه . كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس ، نعم لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ففي المنتهى والتذكرة والدروس قدّمت ستر الرأس ، لكن يمكن المناقشة فيه ، والمتّجه التخيير إن لم ترجّح الصلاة بكونها أهم وأسبق حقاً ونحو ذلك . [ و ] على كلّ حال ف‍ [ - لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ] بلا خلاف أجده ، كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المدارك نسبته إلى إجماع الأصحاب وغيرهم نحو ما عن التذكرة من " أنّه جائز عند علمائنا أجمع وهو قول عامّة أهل العلم " بل قد يجب بناءً على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وانحصر فيه ، وكيف كان فلا إشكال في جواز السدل هنا ، بل المستفاد من بعض النصوص جوازه إلى النحر ، بل مقتضى إطلاقها كالمتن ونحوه جوازه اختياراً بدون غرض الستر ونحوه ، بل مقتضاهما جوازه مماسّاً للوجه ، ولعلّه لذا كان خيرة الفاضل في المنتهى ذلك ، وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط والجامع من عدم الجواز فلا بدّ أن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها واختاره في القواعد ، بل في الدروس أنّه المشهور ، بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمّد المباشرة ، وظاهره ذلك حتى إذا زال أو أزالته بسرعة ، وعلى كلّ حال فلم نجد له دليلًا على شيء من ذلك ، والتحقيق استثناء السدل من ذلك بقسميه ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . وفي صحيح زرارة جواز تغطية المحرمة وجهها كلّه في النوم ، بخلاف الرجل فإنّه يغطّي وجهه ولا يخمر رأسه ، ولم أقف على رادّ له كما أنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية . 18 / 389 - 394 س / 3 - تغطية الخنثى رأسها وجسدها : في الدروس : " والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفّارة ، ولو جمعت بينهما كفّرت " وتبعه في المسالك ، وفيه أنّ المتّجه وجوب كشفهما ولا كفّارة إلّا مع الجمع . 18 / 394