مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
96
معجم فقه الجواهر
أ / 6 - حكم ما لو اختلف جنس الحيوان في البرّية والبحرية : ولو اختلف جنس الحيوان كالسلحفاة فإنّ منها برّية ومنها بحرية فلكلّ حكم نفسه ، ومع الاشتباه فالمتجه الحرمة . 18 / 296 أ / 7 - حكم الجراد : [ الجراد في معنى الصيد البري ] عندنا ، بل في المنتهى وعن التذكرة : أنّه قول علمائنا وأكثر العامة : لكن في محكيّ التهذيب : أنّ منه برّياً ومنه بحرياً ، ومقتضاه حلّ البحري منه . 18 / 293 - 295 أ / 8 - اضطرار المحرم لأكل الصيد أو الميتة : أطعمة وأشربة / ثامناً 2 ح ( 36 / 440 - 441 ) ب - النساء : ب / 1 - وطء النساء قبلًا ودبراً : يحرم على المحرم [ النساء وطئاً ] قبلًا ودبراً ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 18 / 297 - 298 ب / 2 - لمس النساء بشهوة : تحرم على المحرم النساء [ لمساً ] بشهوة . 18 / 298 بل لعلّه لا خلاف فيه مع الشهوة كما اعترف به في كشف اللثام والمصنّف وإن تركه هنا ، لكن ذكر في الكفّارات أنّ كفّارته شاة ، بل ربما كان مقتضى إطلاق بعض العبارات حرمته مطلقاً وإن كان هو واضح الضعف . 18 / 305 - 306 ب / 3 - العقد عليها لنفسه أو لغيره : تحرم على المحرم النساء [ عقداً لنفسه أو لغيره ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض إن لم يكن متواتراً ، وما عن أبي حنيفة والثوري والحكم من جواز نكاحه لنفسه فضلًا عن غيره ، من جملة احداثهم في الدين . بل الظاهر عدم الفرق في الحرمة في الأوّل بين المباشرة والتوكيل كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، بل لو كان قد وكلّ حال الحلّ لم يجز للوكيل العقد له حال الاحرام . أمّا لو وكّل حال الإحرام محلّاً على العقد له حال الإحلال ، صحّ بناءً على عدم اعتبار إمكان وقوع الموكّل فيه من الموكّل حال الوكالة ، وكذا بين الفضولي والوكالة والولاية في الثاني ، بل صريح النصوص بطلان العقد كما هو معقد محكيّ صريح الإجماع في الخلاف والغنية والتذكرة وظاهره في غيرها . نعم في القواعد : الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلّاً أي في تزويج المُولّى عليه ، بل مقتضاه الصحّة وإن أوقعه الوكيل والوليّ محرم ، وفيه ما لا يخفى عليك فيما لو أوقعه الوكيل حال الإحرام ، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ولعلّه من هنا كان خيرة محكيّ الخلاف عدم الجواز مدّعياً عليه الإجماع على أنّه لا وجه لتخصيص الجدّ بالذكر . والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم . وإجازة الفضولي حال الإحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الإحرام أيضاً ، بل لا تؤثّر لو وقعت منه بعد الحلّ أي للعقد الواقع فضولًا حال الاحرام بناءً على الكشف ، كما لا تؤثر إجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولًا ، بل لا تؤثّر اجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحلّ في وجه من