مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

97

معجم فقه الجواهر

وجهي الكشف ، بل يحتمل مطلقاً ، ويحتمل الجواز بناءً على الكشف ، والأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة . نعم الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال . 18 / 298 - 300 نكاح / ثانياً 11 ( 29 / 450 - 452 ) ب / 4 - الشهادة على عقد النكاح واقامتها : تحرم على المحرم [ - الشهادة على العقد ] أي عقد النكاح للمحلّين والمحرمين والمفترقين بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه ، بل عن الخلاف دعواه صريحاً ، فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين فيه في غير محلّها ، وفي المدارك : " ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتّفق حضوره لا لها لم يكن محرّماً " وفيه أنّ الشهادة الحضور فيحرم عليه وإن لم يحضر لها كما عن الجامع التصريح به . [ و ] كذا تحرم عليه [ إقامة ] أي إقامتها على العقد كما عن المبسوط والسرائر ، بل في الرياض نسب إلى المشهور ، ولكن في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعلّ عدم الحرمة أولى ، وإن كان الأوّل أحوط . ثمّ على التحريم قيل : تحرم الإقامة حاله [ ولو تحمّلها محلّاً ] أو كان بين محلّين وإن تأكّد المنع إذا تحمّلها محرماً أو كان على محرمين بل قيل : لا تسمع ، وفيه منع ، بل يمكن القول بقبولها لو أدّاها محرماً لغفلة ونحوها ، وفي محكيّ التذكرة : " ولو قيل : إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجهاً " وفي المدارك : " لا بأس به " . وفيه أنّه يمكن المنع . ولو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزنا ففي المدارك : " وجب عليه تنبيه الحاكم على أنّ عنده شهادة ليوقف الحكم على إحلاله ، ولو لم يندفع إلّا بالشهادة وجب إقامتها قطعاً " وفيه أنّه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور ولا على وجوب إقامتها . [ و ] كيف كان ف‍ [ - لا بأس به بعد الإحلال ] كما صرّح به الفاضل وغيره على معنى ثبوت النكاح بإقامتها بعده وإن علم تحمّلها محرماً ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط من عدم ثبوتها إذا كان التحمّل في حال الإحرام . 18 / 301 - 303 ب / 5 - سقوط ما يقتضيه عقد النكاح إذا وقع حال الإحرام : عقد النكاح الواقع في حال الإحرام باطل فيسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول مع اتفاقهما على ذلك سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين ، أمّا مع الدخول فلها مهر المثل مع جهلها ، أما مع علمها فلا مهر لها . هذا كلّه مع اتّفاقهما على وقوع العقد حال الإحرام ، وأمّا [ إذا اختلفا ] أي [ الزوجان في العقد ، فادّعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدّعي الإحلال ] وفي كشف اللثام : " وكذا إن وجّه الدعوى إلى تاريخ الإحرام مع الاتّفاق على تاريخ العقد فادّعى أحدهما تقديم الإحرام عليه . . إلّا أن يتّفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الإحرام ، فيمكن أن يقال : القول قوله . . أمّا إن اتّفقا على تاريخ الإحرام ووجّه الدعوى إلى تاريخ العقد فادّعى تأخّره أمكن أن يكون القول قوله " وفيه أنّ البصيرة بأفعال نفسه لا يقتضي إثبات حقّ على الآخر ، وكيف كان فالقول قول مدّعي الصحّة في