السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

339

كتاب الخمس

ذمته . ولو اتلفه بعد استقراره ضمنه [ 1 ] . ولو اتجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فان أمضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض ، والّا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة ، وبقيمته ان كانت تالفة . ويتخير في اخذ القيمة بين الرجوع على المالك ، أو على الطرف المقابل الذي