السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
340
كتاب الخمس
اخذها واتلفها . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأمّا إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا ، فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس . ويرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة ، وبقيمته ان كانت تالفة . مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا [ 1 ] .