السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

338

كتاب الخمس

ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا [ 1 ] . ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس ، وان ضمنه في

--> ( 1 ) - السيد الإمام ( قدّس سرّه ) ، العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 398 .