السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
338
كتاب الخمس
ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا [ 1 ] . ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس ، وان ضمنه في
--> ( 1 ) - السيد الإمام ( قدّس سرّه ) ، العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 398 .
السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
338
كتاب الخمس
ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا [ 1 ] . ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس ، وان ضمنه في
--> ( 1 ) - السيد الإمام ( قدّس سرّه ) ، العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 398 .