السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
298
كتاب الخمس
[ مسألة 72 ] متى حصل الربح ، وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس ، وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ، وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد
--> ( 1 ) - راجع مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، ص 266 .