السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

299

كتاب الخمس

مئونة أخرى زائدا على ما ظنه . فلو اسرف ، أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس . وكذا لو وهبه ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه [ 1 ] .