السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

253

كتاب الخمس

شراؤها من ربحها وان بقيت للسنين الآتية أيضا [ 1 ] . [ مسألة 64 ] يجوز اخراج المئونة من الربح وان كان عنده مال لا خمس فيه ، بان لم يتعلق به ، أو تعلق واخرجه . فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها ، ولا التوزيع وان كان الأحوط التوزيع ، والأحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه . ولو كان عنده