السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

254

كتاب الخمس

عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك - ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة - لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة واخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا [ 1 ] .