السيد موسى الحسيني الزنجاني

72

مناسك الحج

العمرة والحجّ ، أي أن يؤدّي العمرة باعتبارها جزءاً من مجموعة واحدة ، والعزم على أداء جزئها الثاني ( أي الحجّ ) في زمانه بعد إتمام العمرة أيضاً . ( المسألة 156 ) الأحوط وجوباً على مريد الإحرام ، الإخطار القلبي بالنية أي أن ينشئ كونه محرماً بالعمرة أو الحج بقلبه حينما يريد أن يلبّي لهما ، فيخطر بباله هكذا مثلًا : « أجعل نفسي محرماً بعمرة التمتّع » ولا يلزم الإخطار القلبي في سائر أفعال الحج ، بل يكفي وجود الداعي القربى فيها ، ويستحب التلفظ بنية الإحرام . ( المسألة 157 ) العمرة والحجّ وافعالهما من العبادات ، فلو كانت الأهداف غير الإلهيّة خصوصاً الرياء هي المحركة للإنسان وقع العمل باطلًا ، ولا ينبغي الاعتناء بما يتجلّى في صورة الرياء وهو ليس برياءٍ حقيقةً . ( المسألة 158 ) لو لم يأت ببعض أركان الحج أو العمرة بنيّة خالصة بل أبطله بالرياء ونحوه ، ولم يتمكن من تداركه في وقته المناسب له حكم ببطلان العمرة إن كان فيها وإن كان في الحجّ حكم ببطلانه وإن تمكّن من تداركه في وقته المناسب وتدارك فعلًا صحّ عمله ، وإن كان عاصياً بنية الرياء أو سائر الضمائم المحرمة .