السيد موسى الحسيني الزنجاني
73
مناسك الحج
( المسألة 159 ) لو تلفّظ بحجّ التمتّع بدلًا عن عمرة التمتّع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك ، فإن كان من نيته أن يأتي بما يأتي به أمثاله ، الّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتّع ، ففي مثل ذلك صحّ عمله ، وكذا يحكم بصحة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه ، فذكر اسم الحجّ اشتباهاً . ( المسألة 160 ) من لا يجب عليه حجّة الإسلام ويريد الإتيان بالحجّ الندبي ، فإن ذكر اسم حجّة الإسلام سهواً وغفلةً منه عند الإحرام ، صحّ إحرامه ندبيّاً . التلْبية وهي الواجب الخامس من واجبات الإحرام . ( المسألة 161 ) صيغة التلبية الواجبة هي : « لَبَّيْك ، اللَّهُمَّ لَبَّيْك ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْك ، انَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك ، لا شَرِيكَ لَك » ولا يلزم إضافة « لبّيك » بعد ذلك . ( المسألة 162 ) يجب أداء مقدار الواجب من التلبية والتلفظ بها ، بوجهٍ صحيحٍ . ( المسألة 163 ) من لم يحسن التلبية الواجبة ، وجب عليه أن