السيد موسى الحسيني الزنجاني

71

مناسك الحج

مثلًا كحجّة الإسلام والحجّ الواجب بالنذر وبالإجارة ، يجب عليه تعيين النوع الذي يريد أن يأتي به من هذه الأنواع ، كما يجب عليه قصد النيابة وتعيين المنوب عنه أيضاً في الحجّ النيابي . الثَّالث : قصد القربة ، فيجب أداء الإحرام بنيّة خالصة للَّه سبحانه وتعالى . كأن ينوي : « أعتمر عمرة التمتّع إلى حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » وإن كان نائباً عن غيره ينوي « أعتمر عمرة التمتّع إلى حجّة الإسلام نيابةً عن فلانٍ قربةً إلى اللَّه تعالى » . ( المسألة 154 ) الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام على نفسه ، وأن يكون عازماً على اجتنابها ، خصوصاً مباشرة النساء ، وإن كان العزم على تركها أيضاً غير واجب ولا يضرّ بصحة الإحرام ، بل الأقوى ان لو قصد ارتكاب المحرمات - حتى مباشرة النساء - لا يضر بإحرامه ، هذا في غير العمرة المفردة . وأمّا في العمرة المفردة فيجب أن يكون حين الإحرام لها عازماً على تجنّب مجامعة زوجته قبل إتمام السعي ، ولا ينعقد إحرامه بدون هذا العزم - ولو اجمالًا - . ( المسألة 155 ) يجب عند إحرام عمرة التمتّع قصد مجموع