السيد موسى الحسيني الزنجاني

70

مناسك الحج

الصلاة والمقدار الواجب من التلبية لمن يريد الإحرام ، على وجه صحيح . ( المسألة 153 ) يجب على من لا يحسن الصلاة تأخير إحرامه لتعلّمها إلى آخر فرصة ممكنة ، ولو كان التأخير متعذراً كمن لا يمكنه الانفصال عن القافلة وجبت عليه الصلاة قدر استطاعته ولو بتلقين غيره إياه ، بأن يصلي غيره على مهلٍ ويتابعه القاصد للإحرام في الأداء . ويجب على من لا يحسن أداء قدر الواجب من التلبية - ولو بتلقين غيره إيّاه أن يستنيب للتلبية ، والأحوط استحباباً أن يلبّي هو بنفسه أيضاً . نيّة الإحرام وهي الواجب الرابع من واجبات الإحرام ويعتبر فيها أمور ثلاثة : الأوّل : قصد العمل ، أي أن ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحج ومنها التلبية . الثَّاني : قصد التعيين ، أي أن يعيّن نوع العمرة أو الحج الذي يريد أن يأتي به في النيّة - ولو اجمالًا - فإن كان في ذمّته أنواع من الحجّ