السيد موسى الحسيني الزنجاني
67
مناسك الحج
بإلقائه عن متنه لضرورة ، أو غير ضرورةٍ ، ولو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه . ( المسألة 145 ) لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر أو الأكبر حال الإحرام ، وإنّما يجب رفع الحدث لصلاة الإحرام ، فيصحّ الإحرام من الحائض والنفساء ، وان حرمت عليهما الصلاة حتّى للإحرام ، ولا يجب عليهما غسل الحيض والنفاس ؛ نعم إن أمكنهما الصبر حتى تطهرا وتغتسلا وتصلّيا للإحرام وجب عليهما ذلك . ( المسألة 146 ) مَن أحرم في اللباس المغصوب بلا عذر يكون آثماً ، والظاهر صحة احرامه وان كان الأحوط استحباباً مؤكداً ان يصلى في ثوب مباح ويحرم بعدها . ( المسألة 147 ) من صلّى صلاة الإحرام في اللباس المغصوب عن عذر - من جهل أو نسيان ونحوهما - صحّ إحرامه ، إلّا أن يكون هو الغاصب نفسه فلا يحكم بصحة إحرامه على الأحوط استحباباً مؤكّداً . ( المسألة 148 ) يلحق بالمغصوب كل ثوب تعلّق به الخمس ونحوه ولم يدفع خمسه ، فلا يجوز التصرف فيه إلّا برضا المالك