السيد موسى الحسيني الزنجاني

68

مناسك الحج

ومن بحكمه ، فلا يحكم بصحة الإحرام فيه على الأحوط استحباباً مؤكّداً ؛ نعم لو كان قد صلّى في المباح صحّ إحرامه بلا إشكال ، ولو نوى ولبّى في هذا الثوب . ( المسألة 149 ) سؤال : هل يصحّ الإحرام في ثوب اشتري بمال تعلّق به الخمس ونحوه ، ولم يدفع ؟ الجواب : إن وقعت المعاملة على ثمن كلي في الذمة ، ثمّ تمّ دفع الثمن وأداء ما في الذمّة بالمال الذي تعلّق به الخمس ونحوه ، صحّت المعاملة وملك الثوب المشترى ، فتصحّ الصلاة فيه وينعقد الإحرام بطبيعة الحال . وأمّا لو وقعت المعاملة على نفس المال الشخصي الذي تعلق به الخمس مثلًا ولم يؤدّ ، فحينئذٍ إن صلّى صلاة الإحرام في ثوب آخر مباح صحّ إحرامه بلا إشكال ، وإن نوى ولبّى في الثوب المشترى بعين المال الذي لم يدفع خمسه ؛ وأمّا إن صلّى في هذا الثوب أيضاً فإن كان عن عذرٍ كما لو كان ناسياً أو جاهلًا - عن عذر - بحكم الشراء وحكم الصلاة فيه ، صحّ إحرامه ولكن إن صلّى فيه بلا عذر لا ينعقد إحرامه على الأحوط استحباباً مؤكداً ؛ نعم إن علم رضا البائع بالصلاة فيه وإن كانت المعاملة باطلة ، صحّ إحرامه بلا إشكال .