السيد موسى الحسيني الزنجاني
66
مناسك الحج
إذا صدر ذلك عن جهلٍ منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات . ( المسألة 139 ) لا يجب قصد القربة لخلع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام . ( المسألة 140 ) يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام - رجلًا كان أو امرأة - ما يشترط في لباس المصلّي ، فيجب أن لا يكون من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ؛ نعم الإحرام في الثوب النجس خلاف مقتضى الاحتياط الواجب . ( المسألة 141 ) لا حدّ معيّن للإزار والرداء ، وإنّما يجب أن يكونا بحيث يصدق اسمهما عليهما ، ولا يلزم أن يغطي الإزار السّرة والركبتين . ( المسألة 142 ) لا يعتبر في لبس الثوبين كيفية خاصة ، وإنّما الواجب الاتّزار بأحدهما والارتداء بالآخر . ( المسألة 143 ) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده ، للتحفظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك ، كما يجوز له الارتداء بشيءٍ كالبطّانيّة ، فلا بأس بالارتداء بها ولو كانت مخيطةً . ( المسألة 144 ) لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس