السيد موسى الحسيني الزنجاني

47

مناسك الحج

إلى أوّل ذي الحجّة ، ويكون آكد وأفضل منه في حق من بقي حتى يوم التروية ( الثامن من ذي الحجّة ) . ( المسألة 98 ) سؤال : هل يجوز للمريض الذي يحتمل العجز عن أداء أعمال العمرة المفردة ، والمرأة التي تحتمل الحيض فلا تستطيع مباشرة الطوافين قبل مغادرة مكّة ، أن يحرما بالعمرة المفردة المندوبة ، أم لا ؟ الجواب : نعم ، لا بأس بذلك ، ويستنيبان إن عرض لهما عارض يمنعهما عن مباشرة الأعمال ؛ نعم على المرأة الحائض أن تسعى بنفسها بعد طواف النائب وصلاته ، كما أنّ عليها وعلى المريض التقصير بعد السعي ، ثمّ يستنيبان لطواف النساء وصلاته أيضاً . ( المسألة 99 ) سؤال : ما حكم امرأة أحرمت بالعمرة المفردة ، ثمّ رأت الدم ولم تطهر مدّة بقاءها في مكّة ؟ الجواب : لو لم يسعها الصبر حتّى تطهر وتباشر المنسك بنفسها ، استنابت لطواف العمرة وصلاته ، ثمّ سعت هي وقصّرت ، كما تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته . ( المسألة 100 ) هل يجب أداء صلاة الطواف في العمرة المفردة الندبيّة في مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يقع المقام بينه وبين الكعبة ، شأن