السيد موسى الحسيني الزنجاني
48
مناسك الحج
صلاة الطواف في الحج الواجب ، أم هي كما في الطواف المندوب لا مانع من أداءها في أيّ موضعٍ من المسجد الحرام ؟ الجواب : شأنها شأن صلاة الطواف في الحج الواجب ، فيجب - مع عدم الزحام - الإتيان بها عند المقام ، بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة . ( المسألة 101 ) يستحب لمن أحرم بالعمرة المفردة من المواقيت الخمسة أن يكرّر التلبية حتى يدخل الحرم ، ويمسك عنها بمجرّد دخول الحرم ، كما يستحب تكرارها لمن أحرم من أدنى الحل - كالتنعيم - ما لم يبلغ موضعاً يمكن منه مشاهدة المسجد الحرام .