السيد موسى الحسيني الزنجاني

46

مناسك الحج

أحكام العمرة المفردة ( المسألة 94 ) لا تجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة ، إن استطاع لها دون الحج ؛ نعم الأحوط استحباباً مؤكّداً ، أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحج من بلده ، كما أنّ الأحوط استحباباً على النائب في الحج عن غيره ، أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، إن تمكّن منها . ( المسألة 95 ) يستحب تكرار العمرة المفردة ، ولا يلزم الفصل بين العمرتين ، بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يومٍ واحدٍ ، ولو كان جميعها عن نفسه ، أو عن شخصٍ واحدٍ غيره . ( المسألة 96 ) يجوز لمن أراد حج التمتّع ، أن يأتي بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتّع ، أو بعد حج التمتّع ومضيّ أيّام التشريق ، ولا يجوز الإتيان بها بينهما ، وفي أيّام التشريق . ( المسألة 97 ) يستحب لمن أتى بالعمرة المفردة الندبيّة في أشهر الحج ، ولم يخرج من مكّة بعد الفراغ منها ، العدول بها إلى عمرة التمتّع الندبيّة ، والإتيان بعدها بحج التمتّع ، ولا يجوز العدول بها إلى عمرة التمتّع الواجبة ، ويتأكّد الاستحباب في حقّ من بقي في مكّة