السيد موسى الحسيني الزنجاني
33
مناسك الحج
أعمال الحج وشروطه ، بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما ( الميّت والوليّ المستنيب ) في الأعمال ، حتى ولو أهمل الوليّ هذه الناحية . ( المسألة 75 ) إذا أوصى شخص بالاستنابة عنه للحج أو العمرة ، وكانت الوصيّة بحيث يجب على وليّ الميّت تنفيذها - كما إذا كان قبل الوصية - فاستناب بدوره شخصاً للحج عن الموصي ، يجب على النائب حينئذٍ مراعاة فتوى الميّت وفتوى الوليّ المستنيب ، كما يجب عليه رعاية تقليد نفسه بالتفصيل الذي سبق في المسألة رقم « 72 » . ( المسألة 76 ) سؤال : هل يشترط إيمان النائب في مفردات أفعال الحج ، الّتي قد يضطرّ الحاجّ إلى الاستنابة فيها ، كالرمي والطواف والذبح ، كما يشترط في أصل الحج بجميع أعماله ؟ الجواب : نعم يشترط الإيمان في النائب - على المشهور - في مفردات أفعال الحج ، كجميع الأعمال العبادية ، ولا يشترط في الذابح والمقصّر والحالق الايمان ، حيث أنّ عملهم في الحقيقة لا يمثّل النيابة ، بل يكون الحالق للحاجّ - مثلًا - بمنزلة الآلة المنفّذة لإرادة من كلّفه بالحلق ؛ نعم لو كان الذابح نائباً أيضاً كما إذا بعثه إلى المسلخ ووكّله في شراء الهدي والذبح عنه ، ففي مثل هذه الصورة