السيد موسى الحسيني الزنجاني
34
مناسك الحج
يجب أن يكون مؤمناً على المشهور . ( المسألة 77 ) سؤال : هل تكفي للحيّ الاستنابة للحج الواجب عن نفسه من الميقات - حيث تكون الاستنابة مشروعةً في حقّه - أم تجب أن تكون من البلد ؟ وهل يكفي أن يستنيب عنه آخر ، أم لا ؟ الجواب : تكفي من الميقات ، ويجب عليه أن يستنيب هو بنفسه - بقصد القربة - ، وتكفي استنابة غيره عنه إذا كانت بإذنه . ( المسألة 78 ) سؤال : شخص استطاع ولم يحج ، ثمّ زالت استطاعته المالية ، فهل يمكن لولده أن يحج عنه تبرّعاً ، ويجزي عنه ؟ الجواب : في مفروض السؤال يجب عليه الحج بنفسه إلّا أن يكون حرجيّاً عليه ، فيجوز له أن يستنيب غيره ويجزيه لو استدام عذره ، ولا يجزي حج الولد عنه إذا كان بدون إذنه . ( المسألة 79 ) لا فرق في صحة النيابة عن الميّت ، بين أن تكون تبرّعاً ، أو بالإجارة ، أو بالجعالة ، أو الشرط في ضمن العقد ، ونحوها . ( المسألة 80 ) إذا آجر شخص نفسه للحج في سنةٍ معيّنةٍ ، لا يجوز له التقديم ولا التأخير ، فلو قدّم عليها أو أخّر عنها برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنّه لا يستحق الأجرة ، هذا في النيابة عن الميّت ،