السيد موسى الحسيني الزنجاني

23

مناسك الحج

عليه الاستنابة في أوّل عامٍ ممكنٍ ، وإن أخّره وجب عليه الاستنابة في العام اللّاحق وهكذا . . . ، ويشترط في الاستنابة قصد القربة ، والأحوط استحباباً في الرجل أن يستنيب عن نفسه رجلًا صرورةً - أي لم يحج - ولا مال له ، ويجزئه حج النائب حتى ولو زال عذره في المستقبل ؛ نعم الأحوط استحباباً في حقّه الحج بنفسه عند زوال العذر . وفي جميع التقادير لو حج بنفسه صحّ . ( المسألة 52 ) سؤال : شخص سجّل اسمه في مؤسسة الحج بمجرّد حصول الاستطاعة الماليّة وقبل استقرار الحج عليه ، ثمّ احتاج إلى المال المودع في البنك من أجل الحج ، أفهل يجوز له سحب المال من البنك وصرفه في حاجته ؟ وهل يفرق الحال بين خروج القرعة باسمه في العام الأوّل أو الأعوام اللّاحقة ، أم لا ؟ الجواب : لا مانع من سحب المال من البنك وصرفه في الحاجة الملحّة ، فإن سحبه وصرفه لم يكن مستطيعاً ، ولا يفرق بين ما يكون خروج القرعة في عامه أو الأعوام اللاحقة . ( المسألة 53 ) يجب الفحص عن الاستطاعة على الأحوط وجوباً . ( المسألة 54 ) من استقرّ عليه الحج وتركه حتى مات ، يجب