السيد موسى الحسيني الزنجاني

24

مناسك الحج

الحج عنه ، ولو لم يوص به - وإن كان الواجب عليه الإيصاء به بمجرّد خوف فوات الحج عنه مباشرةً واستنابةً - ويكفي الحج الميقاتي ، ويجب أداء الحج عنه في عام الوفاة ، ولا يجوز تأخيره ، فإن لم يمكن الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك ، كما أنّه لو لم يمكن الاستيجار في عام الوفاة إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة ، لزم أيضاً ، وعلى جميع التقادير يتم أجرة الحج عنه من أصل التركة ؛ نعم إذا أمكن الحج عنه من الميقات ، ومع ذلك استؤجر عنه من البلد ، لا يخرج من أصل التركة إلّا بمقدار مصارف الحج الميقاتي ، وإن لم تكن للميت تركة تفي بالحج ، لم يجب على الوارث الحج عنه .