السيد موسى الحسيني الزنجاني
22
مناسك الحج
سنةٍ معيّنةٍ ، فهل عليها استجازة زوجها لأداء فريضة الحج أيضاً ؟ وهل للزوج منعها منه ؟ الجواب : يجب عليها الوفاء بنذرها ، وليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال ، كما ليس له منعها من أداء الحج . ( المسألة 50 ) يجب على المستطيع المباشرة في الحج ، فلا يكفي أن يحج غيره عنه إلّا من كان مستطيعاً من الناحية المالية ولا يكون مستطيعاً من بعض النواحي الأخرى ، كما يأتي تفصيلها في المسألة التالية . ( المسألة 51 ) من كان مستطيعاً مالياً ، ولكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى ، كالمريض الذي ليس له الاستطاعة البدنية ، أو الذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحج لفقد الاستطاعة السربية ، أو الذي لا يسعه الوقت لإدراك الحج وأداءه ، إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الاستطاعة له في المستقبل والإتيان بالحج مباشرةً ، تسقط في حقّه فوريّة الحج ، ولا يجب عليه في عامه هذا ، ولكن لا يجوز له إزالة الاستطاعة المالية وتعجيز نفسه عن الحج في المستقبل ؛ نعم لو حلّت به حاجة ملحّة يجوز له صرف المال فيها ، فإن صرفه لا يجب عليه الحج . وإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً ، وجب