السيد موسى الحسيني الزنجاني
21
مناسك الحج
وجب عليهم الحج ، بشرط أن لا يكون الإتيان بمناسك الحج منافياً للخدمات المفروضة عليهم ولا يؤدّي إلى اختلال أمورهم المعيشيّة وغيرها ، فإذا سافروا إلى الحج والحال هذه ، وفرضنا أنّ مدّة أعمال الحج والعود إلى الوطن - التي تستغرق سبعة أيّام مثلًا - بحدّ ذاتها ومع قطع النظر عن الزمان الذي سبقها لا تؤدّي إلى اختلال التوازن في أمورهم ، تحصل لهم الاستطاعة بعد الوصول إلى محلٍّ يستطيعون منه ، وأجزأ حجّهم عن حجّة الاسلام . ( المسألة 47 ) لو اقتضى السفر إلى الحج ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ منهما ، فإن كان الواجب أهمّ أو كانا ( الحج والواجب الآخر ) متساويين ، وأقدم على ذلك الواجب وامتثله ، لا يجب عليه الحج ، وإن لم يقدم على ذلك الواجب وأهمله ولم يمتثله ، كان مستطيعاً ، فإن ترك الحج مع ذلك استقرّ عليه الحج . وإن كان الحج أهمّ من الواجب الآخر ، فهو مستطيع على أيّ حالٍ ، إلّا أنّ الحج لا يكون في حقّه فوريّاً ولهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات . ( المسألة 48 ) إن استلزم الحج فعل حرامٍ ، تجب ملاحظة الأهمّ منهما أيضاً ، على تفصيلٍ مرّ في المسألة السابقة . ( المسألة 49 ) سؤال : لو نذرت امرأة قبل زواجها أن تحجّ في