السيد موسى الحسيني الزنجاني

20

مناسك الحج

أو لم يذكر الحجّ أصلًا . ( المسألة 43 ) لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره ، كون الشخص مالكاً للنفقة ، بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها ، فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك ، كما لو اصطحبه في الحج ليكون ضيفاً عليه ، فقد وجب عليه الحج ويكون « حجّاً بذليّاً » . ( المسألة 44 ) الأجير فعلًا للخدمة في الحج بأجرةٍ يستطيع بها يجب عليه الحج ؛ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً ، ولكن لو قبلها صار مستطيعاً ووجب عليه الحج لو لم يكن الاتيان بالحجّ منافياً لخدمته . ( المسألة 45 ) من استؤجر للحج عن غيره واستطاع بمال الإجارة ماليّاً ، فإن كان أجيراً للحج عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة ، ويحج عن نفسه في العام المقبل ؛ نعم إذا دعت الضرورة إلى صرف المال وصرفها فعلًا قبل العام المقبل ، لا يكون مستطيعاً . ( المسألة 46 ) أهل العلم ، والأطباء ، وخدمة القوافل ، ونحوهم من الذين يدعون لبعثة الحج ، أو لتقديم الخدمات الدينيّة وغيرها في قوافل الحج ، أمثال هؤلاء لا يجب عليهم القبول ابتداءً ، لكن لو قبلوا