السيد موسى الحسيني الزنجاني

19

مناسك الحج

من أقسام « الحج البذلي » نعم لو كان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته ، لا يكون مستطيعاً . ولو لم يطمئن بعدم رجوع الباذل عن بذله ، ولكن رجوعه لا يشكّل حرجاً عليه ، ويستطيع أن يرجع إلى بلده بالاكتساب ونحوه ، يجب عليه الإتيان بالحج إن لم يرجع الباذل واقعاً ، وإن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا . ( المسألة 40 ) من يملك مقداراً من نفقات الحج ومصارفه ، وبذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى ، كان مستطيعاً ويجب عليه الحج . ( المسألة 41 ) ليس على الباذل ثمن الهدي والكفّارات - العمديّة وغيرها - فإن كان الحاجّ قادراً على دفع ثمن الهدي وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله ؛ نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج . ( المسألة 42 ) لو وهبه شخص نفقة الحج ، فإن لم تكن في قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة ، فعليه الحج ، بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج ولو كانت مستلزمة لمشقةٍ دون الحرج ؛ نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجيّاً عليه ، لم يجب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج ، أو خيّره بين الحج وغيره ،